مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص162
[ القول في النيابة.
وشرائط النيابة ثلاثة: الاسلام، وكمال العقل، وأن لا يكون عليه حج واجب.
فلا تصح نيابة الكافر لعجزه عن نية القربة، ولا نيابة المسلم عن الكافر.
ولا عن المسلم المخالف إلا أن يكون أبا النائب، ولا نيابة المجنون ] قوله: ” وأن لا يكون عليه حج واجب “.
هذا مع قدرته على أدائه، والا جازت نيابته، وقد تقدم.
ويشترط أيضا في نيابة الواجب موت المنوب، أو عجزه وعدالة الاجير، لا بمعنى ان الفاسق لا يصح حجه، بل لا يقبل اخباره به، فلا يحصل البراءة بفعله.
وكذا القول في الصلاة والصوم والزيارة، وغيرها من العبادات المتوقفة على النية.
وتظهر الفايدة فيما لو حج الفاسق عن غيره تبرعا فان حجه صحيح وتبرأ ذمة المنوب عنه، وكذا لو استؤجر لظهور عدالته مع فسقه في نفس الامر، فان عبادته صحيحة، ويستحق تمام الاجرة بالفعل.
ويجب أيضا علمه بافعال الحج اجمالا واخذها من دلائلها أو بالتقليد لاهله، وكذا يجب ذلك على كل حاج كغيره من العبادات.
قوله: ” فلا يصح نيابة الكافر لعجزه عن نية القربة “.
أي لعجزه عنها ما دام كافرا، لان الفرض كون الحاج كافرا، وذلك لا ينافي قدرته عليها بتقديم الاسلام، فانه خروج عن محل الفرض.
فليس في العبارة تساهل، كما زعم بعضهم بناء على انه قادر على الاسلام لامتناع الجبر.
قوله: ” ولا المسلم المخالف الا أن يكون ابا النائب “.
اطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين الناصب وغيره في تحريم الحج عنه إذا لم يكن ابا واباحته إذا كان ابا.
وبهذا عبر الاكثر (1).
والذي دلت عليه رواية وهب
(1) كالشيخ في النهاية: 280، والمبسوط 1: 326، وابن فهد في المهذب البارع 2: 132، والسيوري =