مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص161
[ أشبه.
ولو عجز قيل: يركب ويسوق بدنة، وقيل: يركب ولا يسوق، وقيل: إن كان مطلقا توقع المكنة من الصفة، وإن كان معينا بوقت سقط فرضه بعجزه.
والمروي الاول، والسياق ندب.
] القول الاول للشيخ (رحمه الله) (1)، وبه اثر (2) لا يبلغ حد العمل به، والاصح انه مع تعيين السنة يقضي ماشيا، ويكفر لا خلاله بالمنذور.
ويتوجه عدم صحة الحج أصلا، لان ما نواه لم يقع وغيره غير منوي وإن كانمطلقا اعاده ماشيا.
واحتمل المصنف في المعتبر (3) اجزاء الحج مع التعيين، وان وجبت الكفارة، بناء على ان المنذور هنا في قوة شيئين: احدهما الحج، والآخر المشي فإذا أتى باحدهما خاصة برئت ذمته منه ويبقى الآخر، والحج هنا مأتي به حقيقة، ولا طريق إلى قضاء المشي مجردا فانه حينئذ ليس بعبادة، فيلزم الكفارة.
وهذا انما يتوجه إذا نذر الحج والمشي غير مقيد أحدهما بالآخر وان اجتمعا، والمسألة اعم من ذلك.
قوله: ” ولو عجز قيل: يركب ويسوق بدنة.
الخ “.
جواز الركوب في الجملة قد ورد في النصوص الصحيحة (4)، والاصح استحباب السوق معه لانه طريق الجمع بين الاخبار.
والقول الثالث هو الاقوى في صورة الاطلاق، ثم ان استمر العجز وجب الحج راكبا كما ورد به النص (5).
واما مع التعيين فوجوب الحج راكبا اقوى.
هذا كله مع اطلاق نذر الحج ماشيا، أو نذرهما لا على معنى جعل المشي شرطا في الحج، والا سقط الحج أيضا مع العجز عن المشي.
(1) المبسوط 1: 303، النهاية: 565.
(2) مصنف عبد الرازق 8: 449 ح 15865 و 15867.
(3) المعتبر 2: 764.
(4، 5) الوسائل 8: 59 ب ” 34 ” من أبواب وجوب الحج.