پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص152

[ فان كان عليه دين وضاقت التركة قسمت على الدين وعلى اجرة المثل بالحصص.

الثانية: يقضي الحج من أقرب الاماكن.

وقيل: يستأجر من بلد الميت وقيل: إن اتسع المال فمن بلده، والا فمن حيث يمكن، والاول أشبه.

] المثل له بمنزلة الدين، فمع اجتماعهما وقصور التركة عنهما يوزع عليهما، ثم ان قامت حصة الحج من التوزيع أو من جميع التركة – على تقدير عدم الدين – باجرة الحج ولو باقل ما يمكن تحصيله بها فواضح.

ولو قصرت عن الحج والعمرة من اقرب المواقيتووسعت لاحدهما فالظاهر وجوبه، بخلاف ما لو وسع لباقي الافعال.

ولو تعارضا احتمل تقديم الحج.

ولو قصر عن جميع ذلك صرفت حصة الحج في الدين إن كان معه، والا عاد ميراثا.

قوله: ” يقضى الحج من أقرب الاماكن، وقيل: يستأجر من بلد الميت.

الخ “.

الاصح قضاؤه من أقرب الاماكن مطلقا.

والمراد به الميقات ان امكن الاستيجار منه، والا فاقرب ما يمكن منه إليه.

وقد تقدم ما يدل عليه (1).

هذا إذا لم يوص به من البلد، أو بقدر يسعه من البلد وتدل القرائن الحالية والمقالية على ارادته، وكذا القول في ما لو اوصى بحج غير حجة الاسلام.

وحيث يجب زيادة على الميقات لو قضي منه اجزأ لكن يأثم الوارث لو منع الزائد.

قال في الدروس: ويملك المال الفاضل ولا يجب صرفه في نسك أو بعضه أو في وجوه البر (2).

واعلم أن المشهور في كتب الاصحاب – حتى في كتب المصنف غير هذا الكتاب – أن في المسألة قولين: أحدهما الوجوب من الميقات مطلقا، والثاني من بلده

(1) في ” ن ” و ” و ” هكذا ” وقد تقدم في مسألة من استوجر على المعونة في الطريق ما يدل عليه “علامة كونه زائدا مما يدل على انه من الهامش.

راجع ص 135.

(2) الدروس: 86.