پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص151

مسائل أربع:

الاولى: إذا استقر الحج في ذمته ثم مات، قضي عنه من أصل تركته.

] وقد روي عن الصادق عليه السلام أيضا أنه قال: ” الركوب أفضل من المشي لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركب ” (1).

والاقوى التفصيل الجامع بين النصوص، وهو أن المشي افضل لمن لا يضعفه عن اداء الفرائض كاملة والوظائف الشرعية من الدعاء والقراءة والخشوع، فان ضعف عن شئ من ذلك فالركوب أفضل.

ويؤيدهما روي عنه عليه السلام انه قال حين سئل: أي شئ أحب اليك نمشي أو نركب؟ فقال: ” تركبون أحب إلي فإن ذلك أقوى على الدعاء والعبادة ” (2).

وفصل بعض الافاضل (3) من وجه آخر فقال: ان كان الحامل له على المشي كسر النفس ومشقة العبادة فهو أفضل، وان كان الحامل عليه توفير المال فالركوب أفضل لان رفع الشح عن النفس من أفضل الطاعات.

وقد قال صلى الله عليه وآله: ” أي داء أدوى من البخل “، وروي انه جامع لمساوئ العيوب (5)، فدفعه أولى من العباداة بالمشي، وهو حسن أيضا واراد المصنف بقوله: ” إذا لم يضعف ” عن العبادة، وهو التفصيل الاول وان كان مطلق الضعف اعم.

ولا فرق في أفضلية المشي وغيره بين حجة الاسلام وغيرها، وان كانت العبارة تشعر باختصاص الحكم بها قوله: ” إذا استقر الحج في ذمته ثم مات قضي عنه.

الخ “.

لا فرق في وجوب قضائه من أصل تركته بين أن يوصي به أو لا عندنا، فأجرة

(1) الكافي 4: 456 ح 5، التهذيب 5: 12 ح 31، الاستبصار 2: 142 ح 436، الوسائل 8: 57 ب ” 33 ” من أبواب وجوب الحج ح 1 و 2 و 4.

(2) الكافي 4: 456 ح 2، التهذيب 5: 12 ح 32، الاستبصار 2: 142 ح 464، الوسائل ح 5 منالباب المذكور.

(3) ورد في حاشية ” ج ” هكذا: هو ميثم البحراني قدس الله روحه في شرح النهج.

ومثله في ” ن ” و ” و “.

ولكن الوارد في شرحه 1: 225 نقل ذلك عن بعض العلماء واختار هو التفصيل السابق المذكور هنا.

فراجع.

(4) الكافي 4: 44 حديث 3، الادب المفرد للبخاري: 112 ح 297.

(5) نهج البلاغة صبحي الصالح: 543 باب المختار من الحكم رقم 378.