پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص149

[ وهل الرجوع إلى كفاية من صناعة أو مال أو حرفة شرط في وجوبالحج؟ قيل: نعم لرواية أبي الربيع، وقيل: لا، عملا بعموم الآية.

وهو الاولى.

وإذا اجتمعت الشرائط فحج متسكعا، أو ماشيا، أو حج في ] النوع اقوى من الركن في الحج، لان الركن لا يبطل الحج بتركه سهوا غالبا.

ولو حج قرانا على ما فسرناه به فكذك، واما على تفسيرهم من ان المراد به ان يقرن بين الحج والعمرة في احرام واحد فيجب الاعادة، لاخلاله (1) بالركن، بل لاتيانه بحج باطل عندنا، مع احتمال الصحة على ما سبق من اعتبار الصحيح عندهم خاصة، كما ذكروه في الصلاة (2).

قوله: ” وهل الرجوع إلى كفاية من صناعة.

الخ ” اعلم أن الاستطاعة فيمن يفتقر إلى قطع المسافة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الاول: الاستطاعة إلى الذهاب إلى الحج مستمرة إلى أن يفرغ من أفعاله، وهي شرط باجماع المسلمين.

الثاني: إستمرارها إلى أن يرجع إلى وطنه، وهي شرط باجماع الامامية، وللعامة في ذلك اختلاف.

الثالث: الرجوع مع ذلك إلى كفاية، وهو المبحوث عنه هنا.

ومذهب اكثرالمتقدمين – وادعى عليه الشيخ الاجماع (3)، ونقله المرتضى (4) عن الاكثر – اعتبار الرجوع إلى كفاية عملا باصالة البراءة، وبرواية أبي الربيع الشامي عن الصادق عليه السلام (5).

والاصح عدم اعتبارها، وهو المشهور بين المتأخرين، لتحقق الاستطاعة

(1) في ” ك ” لا لاخلاله.

(2) راجع المعتبر 2: 766، التذكرة 1: 309، المختلف 2: 259 و 312، الدروس: 24.

(3) الخلاف 2: 246 مسألة 1 كتاب الحج.

(4) المسائل الناصرية ” الجوامع الفقهية “: 243 قال فيه ” وزاد كثير من اصحابنا ان يكون له نفقه يحج ببعضها ويبقى بعضها لقوت عيالة “.

(5) الكافي 4: 267 ح 3، التهذيب 5: 2 ح 1، الوسائل 8: 24 ب ” 9 ” ح 1 و 2.