پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص147

[ والمخالف إذا استبصر، لا يعيد الحج إلا أن يخل بركن منه ] قوله: ” والمخالف إذا استبصر لا يعيد الحج إلا أن يخل بركن منه “.

هذا هو المشهور بين الاصحاب.

والروايات (1) به متظافرة، وهي حجة على من خالف كابن الجنيد (2) وابن البراج (3)، حيث أوجبا عليه الاعادة وان لم يخل بشئ بناء على ان الايمان شرط العبادة ولم يحصل، وباخبار (4) اخرى تدل على الاعادة، ويمكن حمل اخبارهم على الاستحباب جمعا.

واطلاق المخالف يقتضي عدم الفرق بين من حكم بكفره كالناصب وغيره، وقد ورد في بعض الاخبار (5) التصريح بالناصب.

ويظهر من المختلف (6) ان الكافر منهم يجب عليه الاعادة لانه حمل الخبر الدال عليها على الناصب.

وتقييد الصحة بعدم الاخلال بركن ليس موجودا في النصوص، وانما هو منكلام الجماعة.

وفسره بعض المتأخرين (7) بما هو ركن عندنا لا عندهم، وأطلق الاكثر.

ومبنى ذلك على أن عدم وجوب الاعادة عليه هل هو لكونه صحيحا في نفس الامر لحصول الشرط وهو الاسلام، والايمان ليس بشرط أو عدم الاعادة رخصة وتخفيف عنه بالايمان، كما خفف عن الكافر قضاء العبادة التي تركها حال كفره؟ ظاهر الشهيد في الدروس (8) والعلامة في المختلف (9) الاول.

وعلى هذا فيحسن تقييد الركن بما هو.

(1) الوسائل 8: 42 ب ” 23 ” من أبواب وجوب الحج وشرائطه.

(2) حكاه عنه العلامة في المختلف: 258.

(3) المهذب 1: 268.

(4) راجع الباب المذكور آنفا في الوسائل.

(5) التهذيب 5: 9 ح 23، الاستبصار 2: 145 ح 1، الوسائل 8: 42 ب ” 23 ” من أبواب وجوب الحج ح 1.

(6) المختلف: 259.

(7) كالمحقق في المعتبر 2: 765، والعلامة في المنتهى 2: 860، والشهيد في الدروس: 85.

(8) الدروس: 85.

(9) المختلف 1: 258 و 259.