مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص146
ولو حج المسلم ثم ارتدلم يعد على الاصح.
ولو لم يكن مستطيعا فصار كذلك في حال ردته، وجب عليه الحج، وصح منه إذا تاب.
قوله ولو أحرم مسلما ثم ارتد ثم تاب، لم يبطل إحرامه على الاصح.
] قوله: ” ولو حج المسلم ثم ارتد لم يعد على الاصح “.
أي لم يجب عليه اعادة الحج على اصح القولين، وإن كان الاولى له الاعادة.
ونبه بذلك على خلاف الشيخ (1)، حيث اوجب عليه الاعادة محتجا بآية الاحباط (2) لمن كفر بعد الايمان، وبأن المسلم لا يكفر.
وجوابه أن الاحباط مشروط بالموافاة على الكفر، كما أن الثواب على الايمان مشروط بالموافاة عليه.
وقد قال الله تعالى: (إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا) (3).
فاثبت لهم كفرا بعد ايمان.
وروي عن الباقرعليه السلام: ” من كان مؤمنا فحج ثم أصابه فتنة فكفر ثم تاب يحسب له كل عمل صالح عمله ولا يبطل منه شئ ” (4).
قوله: ” ولو أحرم مسلما ثم ارتد ثم تاب لم يبطل احرامه على الاصح ” الخلاف في هذه المسألة كالسابقة، فان من منع كفر المسلم يلزمه بطلان الاحرام هنا لتبين وقوعه في حالة الكفر.
والاصح عدم بطلانه بل يبني على ما مضى منه لعدم الدليل المقتضي للابطال.
وايضا لو تم ما ذكر لزم عدم اعادة المرتد ما وقع من العبادات حال ردته إذا أسلم، لانه تبين بارتداده أنه كافر اصلي، وهو خلاف الاجماع.
وقد استفيد من ذلك أن الاستدامة الحكمية ليست معتبرة في صحة الاحرام.
(1) المبسوط 1: 305.
ولكنه حكم بعدم وجوب الاعادة اولا، ثم قال ” ان قلنا ان عليه الحج كان قويا ” ولم يستدل عليه بآية الاحباط بل بالدليل الثاني.
وانما نقل الاستدلال بالآية عن ابي حنيفة ومالك في الخلاف 2: 434.
ولكنه حكم فيه بعدم وجوب الاعادة.
(2) البقرة: 217.
(3) النساء: 137.
(4) التهذيب 5: 459 ح 1597، الوسائل 1: 96 ب ” 30 ” من أبواب مقدمة العبادات.