مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص145
[ ولو أحرم بالحج وأدرك الوقوف بالمشعر لم يجزه، الا أن يستأنف إحراما آخر.
وإن ضاق الوقت أحرم ولو بعرفات.
] كما لا يمنع من الخطاب بالاسلام وهو مقدور له.
وقد حكى الله تعالى عن الكافرين تعليل عذابهم بترك فروع الاسلام حيث قالوا: (لم نك من المصلين) (1).
وقد ظهر من جملة الكلام ان الشرائط على اربعة انحاء: ما هو شرط في الوجوب وهو ما عدا الاسلام، وما هو شرط في الصحة خاصة وهو الاسلام، وما هو شرط في المباشرة وهو الاسلام والتمييز، وما هو شرط في الاجراء – وهو ما عدا الخامس من الشرائط السابقة – عند الشهيد (رحمه الله) (2) كما مر تحقيقه (3).
وهذا القسم ساقط عند باقي الاصحاب لان كل ما هو شرط في الوجوب والصحة شرط في الاجزاء عندهم، فالقسمة ثلاثية.
قوله: ” ولو أحرم بالحج وادرك الوقوف بالمشعر لم يجزه الا أن يستأنف إحراما “.
لان إحرام الكافر لا يصح كباقي عباداته فلا بد من تجديده، ويغتفر له ما مضى من الافعال.
قوله: ” وإن ضاق الوقت احرم ولو بعرفات ” أي أحرم بالحج.
ثم ان كان حجة قرانا أو إفرادا فلا اشكال، ويعتمر بعده.
وان كان فرضه التمتع وقد قدم عمرته نوى حج الافراد، ويكون هذا من مواضع الضرورة المسوغة للعدول من التمتع إلى قسيميه.
وكان حق العبارة أن يقول:” أحرم ولو بالمشعر “، لانه أبعد ما يمكن فرض الاحرام منه فيحسن دخول ” لو ” عليه، بخلاف عرفة وإن كان الاحرام منها جائز أيضا بل أولى به.
(1) المدثر: 43.
(2) الدرروس: 86.
(3) في ص 140.