مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص143
ومن مات بعد الاحرام ودخول الحرم برئت ذمته.
وقيل: يجتزي بالاحرام، والاول اظهر.
وان كان قبل ذلك قضيت عنه ان كانت مستقرة وسقطت ان لم تكن كذلك.
ويستقر الحج في الذمة إذا استكملت الشرائط وأهمل.
] قوله: ” ومن مات بعد الاحرام ودخول الحرم. الخ “.
إذا مات الحاج قبل إكمال حجة فاما أن يكون خروجه في عام الاستطاعة أو بعد إستقرار الحج في ذمته، فان كان الاول برئت ذمته من الحج، ولم يجب قضاؤه، سواء أمات قبل التلبس أم بعده، وسواء أكان تمكنه قبل ذلك الاحرام ودخول الحرم فلم يفعل ام لا.
وان كان الثاني فان مات قبل الاحرام ودخول الحرم لم يجره ووجب قضاؤه عنه من موضع الموت، وان قلنا بوجوب القضاء من البلد في غير هذه الصورة، لحصول المقدمة التي وقع الخلاف في فعلها مضافة إلى الحج.
ولو كان بعد الاحرام وقبل دخول الحرم لم يجزه أيضا، لكن يستأجر عنه من الميقات لا من موضع الموت، الا ان يتعذر العود فمن حيث يمكن، وان كان موته بعد الاحرام ودخول الحرم اجزأه ولا يجب الاستنابة في اكماله، سواء أكان الموت فياحرام العمرة أم الحج، وسواء أمات في الحرم أم الحل، محرما أم محلا، كما لو مات بين الاحرامين، ولا يكفي مجرد الاحرام على الاقوى.
قوله: ” ويستقر الحج في ذمته إذا استكملت الشرائط وأهمل “.
لا بد من تقييد الاهمال بكونه واقعا في جميع المدة التي يمكن فيها استيفاء جميع أفعال الحج باقل الواجب فلم يفعل.
واحترزنا بجميع الافعال من مضي زمان يمكن فيه البعض كالاحرام ودخول الحرم فانه غير كاف، وان كان مع ادراكه يجري وظاهر الاكثر اعتبار مضي جميع الافعال وان لم يكن ركنا كالمبيت بمنى والرمي.
ويمكن اعتبار زمان يمكن فيه تأدي الاركان خاصة، وهو مضي جزء من يوم النحر يمكن فيه الطوفان والسعي، واختاره في التذكرة (1) والمهذب (2).
ولو قلناه باستحباب أفعال منى
(1) التذكرة 1: 308.
(2) المهذب البارع 2: 124.