پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص132

[ فان منع وليس له سواه سقط الفرض.

ولو كان له مال وعليه دين بقدره لم يجب، الا أن يفضل عن دينه ما يقوم بالحج.

ولا يجب الافتراض للحج الا أن يكون له مال بقدر ما يحتاج إليه زيادة عما استثنيناه.

ولو كان معه قدر ما يحج به، فنازعته نفسه إلى النكاح، لم يجز صرفه في النكاح، وإن شق تركه وكان عليه الحج.

] جرى مجراه.

ولو احتاج إلى امداد الحاكم ووجد فهو مستطيع، وكذا لو احتاج إلى امداد حاكم الجور ونحوه وانتفى الضرر على أصح القولين.

قوله: ” فان منع منه وليس له سواه، سقط الفرض “.

المراد بسقوطه عدم تحققه على هذه الحالة إلى أن يقدر عليه.

ويتحقق المنع منه باعسار المديون، أو العجز عن اخذه منه باحد الوجوه المتقدمة.

قوله: “ولا يجب الاقتراض للحج الا أن يكون له مال بقدر ما يحتاجإليه زيادة عما استثنيناه “.

إذا كان له مال زائد عما استثنى يمكن الحج به لم يتعين الاقتراض للحج، بل يتخير بينه وبين بذل ذلك المال فيه، فاطلاق وجوب الاقتراض على هذا الوجه غير جيد، بل انما يجب إذا لم يمكن الحج بدونه، كما لو كان ماله من جنس لا يمكن تحصيل الزاد والراحلة به، واحتاج إلى اقتراض الجنس الذي يتأدى به، لصدق التمكن بذلك المقتضي لكونه مستطيعا.

ولو توقف تحصيل القرض حينئذ على بذل زيادة بوجه شرعي وكانت مقدورة وجب بذلها.

ويمكن أن يقال: إذا امكن تأدي الحج بالقرض وجب في الجملة، سواء أكان الوجوب تخييريا كما لو امكن به وبغيره، ام عينيا كما إذا انحصر فيه، فاطلاق الوجوب في العبارة المستفاد من الاستثناء صحيح على الحالين.

قوله: ” ولو كان معه قدر ما يحج به فنازعته نفسه إلى النكاح لم يجز صرفه في النكاح، وان شق تركه “.