مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص131
[ وبالراحلة راحلة مثله.
ويجب شراؤها ولو كثر الثمن مع وجوده وقيل: إن زاد عن ثمن المثل لم يجب، والاول أصح، ولو كان له دين وهو قادر على اقتضائه وجب عليه.
] والراحلة جزء من الاستطاعة.
قوله: ” وبالراحلة راحلة مثله “.
المعتبر في راحلة مثله حاله في القوة والضعف، لا في علو المنصب والعادة فان كان يستمسك على الراحلة من غير محمل ولا يلحقه ضرر ولا مشقة شديدة لم يعتبر في حقه الا وجدان الراحلة.
ولو كان شيخا أو ضعيفا أو امرأة يحتاجون إلى المحمل اعتبر في حقهم.
ولو وجد في المحمل مشقة عظيمة لا يتحمل مثلها عادة اعتبرتالكنيسة.
ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة.
قوله: ” ويجب شراؤها وان كثر الثمن مع وجوده وقيل: إن زاد عن ثمن المثل لم يجب ” القائل بذلك الشيخ (1) (رحمه الله) فلم يوجب الحج على من فقد عين الزاد والراحلة وما يلحق بهما من الآلات ومؤنة عياله الا إذا وجدها بثمن المثل بحسب الزمان والمكان.
والاصح الوجوب مطلقا مع القدرة، وقيده جماعة (2) بعدم الاجحاف قوله: ” ولو كان له دين وهو قادر على اقتضائه وجب عليه ” يتحقق القدرة عليه بامكان تحصيله بنفسه لمن يعتاد ذلك، أو بغلامه، ومن
= أو رفقه ونسخة ” ج ” غير منقوطة والظاهر ان الصحيح ما اثبتناه.
والزمنة بالضم والسكون المرض وعدم بعض الاعضاء.
(1) المبسوط 1: 300.
(2) كالعلامة في التذكرة 1: 301، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 3: 127 وحاشيته على الشرائع:133 ” مخطوط “.