مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص130
[ والمراد بالزاد قدر الكفاية من القوت والمشروب ذهابا وعودا ].
هذا إذا كان من أهل الخدمة، وكان الخادم صالحا لامثاله فلو زاد في الوصف عن عادته وجب الاعتياض عنه بما دونه ان تحصلت من ذلك الاستطاعة.
وكذا القول في دار السكنى.
وكذا يستثنى له فرس الركوب ان كان من اهلها.
ولا خلاف في استثناء هذه الاربعة كما ذكره العلامة في التذكرة (1)، وان كانت النصوص غير مصرحة بها.
والحق الاصحاب بها كتب علمه مع عدم الغنى عنها.
فلو كان له بكتاب نسختان بيع الزائد.
ولو لم يكن له هذه المستثنيات استثني له ثمنها.
وفي استثناء الآت الصنائع التي يضطر إليها وامتعة المنزل نظر، أقربه العدم في الاول، والثبوت في ما يضطر إليه من الثاني كالفراش ونحوه.
ولا يستثنى له غير ذلك منالعقار وغيره وان كان متخذا للنفقة.
قوله: ” والمراد بالزاد قدر الكفاية من القوت والمشروب ذهابا وعودا “.
المعتبر فيهما ما يليق بامثاله بحسب حاله من رفعة وغيرها.
ولا يشترط قدرته على عين الزاد مع وجود الباذل له في الطريق، بل يكفي القدرة عليه أو على ثمنه.
ولو لم يوجد في الطريق اشترط القدرة على عينه وحمله.
وفي حكم القوت والمشروب والكسوة وآلات السفر وأوعيتة المحتاج إليها.
ولا فرق في اعتبار العود بين من له اهل وملك في البلد وغيره عندنا.
ولا فرق في الزاد بين ما يحتاج إليه لنفسه ودابته.
ويظهر من التذكرة (2) انه لا يجب حمل الماء والعلف من البلد ولا من اقرب البلدان إلى مكة كاطراف الشام لما فيه من عظم المشقة وعدم جريان العادة به وعدم امكان حمل الماء للدواب في جميع الطريق، فإذا لم يوجد في المنازل التي ينزلها على حسب العادة لم يجب الحج بخلاف الطعام ولو احتاج إلى خادم لزمنة أو رفعة (3) يصحبه معه في السفر فمؤنته من الزاد.
(1) التذكرة 1: 302.
(2) التذكرة 1: 301.
(3) النسخ مضطربة في هاتين الكلمتين ففي ” ن ” لزمته أو رفقته، وفي ” م ” لمزيته ورفعته وفي ” و ” و ” ك ” لزمته =