پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص125

[ ويصح إحرام الصبي المميز وإن لم يجب عليه.

ويصح أن يحرم عن غير المميز وليه ندبا، وكذا المجنون.

] فات بعضها جدد للباقي وفي وجوب التجديد بهذين المعنيين نظر، وإن كان الاوجه الوجوب في الاول والعدم في الثاني.

” ب “: أطلق القائلون بالاجزاء عن حجة الاسلام ذلك من غير تعرض لكونه مستطيعا قبل ذلك للحج من حيث الزاد والراحلة وغيرهما أو غير مستطيع، فان أرادوا ذلك الاطلاق فهو مشكل، لان البلوغ والعقل احد الشرائط الموجبة، كما ان الاستطاعة كذلك، فوجود احدهما (1) دون الآخر غير كاف في الوجوب.

وصرح جماعة من المتأخرين باشتراطها سابقا ولاحقا.

وهو ظاهر اختيار الدروس (2)، وهوأقوى.

ولعل مراد المطلق ذلك بمعنى ان حصول ذلك الشرط في الاثناء كاف بالنسبة إليه.

” ج “: هذا الحكم يتوجه في القارن والمفرد حيث ان عمرتهما مؤخرة فيقع بعد ذلك بنية الوجوب.

اما في المتمتع فيقوى الاشكال لوقوع جميع العمرة مندوبة، مضافة إلى بعض الحج، فيبعد اجزاؤها عن الواجب مع عدم النص عليه خصوصا على التعليل بان معظم الافعال بعد واقعة بنية الوجوب، فان المتقدم منها – خصوصا الاركان – أعظم وأكبر.

والفتوى مطلقة وكذلك الاجماع المنقول، فينبغي استصحابهما في الجميع.

ومال إليه في الدروس حيث قال: ” ويعتد بالعمرة المتقدمة لو كان الحج تمتعا في ظاهر الفتوى ” (3).

وقوى شارح ترددات الكتاب العدم (4).

قوله: ” ويصح إحرام الصبي المميز وإن لم يجب عليه “.

لا إشكال في صحة إحرام المميز من حيث هو مميز، وان كانت الصحة متوقفة

(1) في ” ج ” و ” م ” أحدها.

(2) الدورس: 83.

(3) الدروس: 83.

(4) ايضا ترددات الشرائع 1: 136.