پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص122

[ وتجب على الفور.

والتأخير مع الشرائط كبيرة موبقة.

وقد يجب الحج بالنذر، وما في معناه، وبالافساد، وبالاستيجار للنيابة.

ويتكرر بتكرر السبب.

وما خرج عن ذلك مستحب.

ويستحب لفاقد الشروط، كمن عدم الزاد والراحلة إذا تسكع، سواء شق عليه السعي أو سهل، وكالمملوك إذا أذن له مولاه.

] قوله: ” والتأخير مع الشرائط كبيرة موبقة “.

لا خلاف في ذلك عندنا، والادلة عليه من الكتاب (1) والسنة كثيرة (2).

والموبقة هي المهلكة، وهي كناية عن شدة عذابها في الآخرة أو المؤاخذة عليها في الدنيا، فيصير مؤخر الحج بمنزلة الهالك.

قوله: ” بالنذر وما في معناه “.

هو العهد واليمين.

ولو لم يعطف عليه الافساد والاستيجار لكانا في معناه أيضا.

قوله: ” وبالافساد “.

لافرق في وجوب الحج ثانيا بافساده، بين كونه واجبا أو مندوبا، فان المندوب بالشروع فيه.

قوله: ” كمن عدم الزاد والراحلة إذا تسكع “.

التسكع لغة التردد (3) والمراد به (هنا) (4) تكلف الحج مع تحمل المشقة فيه، لعدم اجتماع أسبابه كانه يصير بسبب ذلك مترددا في امره متحيرا في اكتساب رزقه

(1) آل عمران: 97 وغيرها.

(2) انظر الوسائل 8: 3، أبواب الحج وشرائطه.

(3) انظر جمهرة اللغة ابن دريد 2: 840، لسان العرب 6: 307.

(4) من ” م ” و ” ك “.