مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص121
[ ولا يجب بأصل الشرع الا مرة واحدة، وهي حجة الاسلام.
] الجنس أو نحوه مما لا يوجب الاستغراق، وان اريد العهد يحمل مجموع المناسك على مجموع منها فان ذلك في مثل هذا التركيب جائز.
الثاني: ان اراد المناسك الصحيحة لم يحتج إلى قوله: ” المؤداة في المشاعر المخصوصة ” لانها لا تكون الا كذلك.
وان اراد الاعم دخل الفاسد وهو غير شرعي، والتعريف انما هو للحج الشرعي، وافعاله لا تكون الا مؤداة في المشاعر المخصوصة.
وجوابه: ان المناسك في التعريف بمنزلة الجنس كما مر، فيدخل فيه باقي العبادات، فلا بد له من فصل يخرجها، ولا يستغنى عن باقي التعريف من هذهالجهة.
الثالث: انتقاضه في طرده بالعمرة فانها اسم للمجموع المذكور.
وجوابه: خرجت بالمشاعر المخصوصة فان مشاعر الحج وهي موضع نسكه غير مشاعر العمرة وان كانت مشاعرها اخص مطلقا فان المغايرة في الجملة حاصلة.
الرابع: انطباقه على كل عبادات مقيدة بمكان، لما عرفت من ان المناسك هي العبادات، والمشاعر مكانها.
وجوابه: خرج غير الحج بالمخصوصة أيضا فان هذا القيد لا يستعمل في التعريف الا كذلك وان استلزم الاجمال.
ويجوز أن يكون اللام في قوله: ” المشاعر المخصوصة ” للعهد الذهني اعني مشاعر مكة المعهودة فان هذا الاسم قد غلب عليها بحيث لا يتبادر غيره غالبا.
واعلم أن في قوله في اول التعريف ” اسما ” دلالة على كون التعريف لفظيا لا صناعيا، وحينئذ فلا يشترط فيه الاطراد والانعكاس.
فان حصلا كان من كماله.
وان عدما لم يدل على اخلاله.
قوله: ” ولا يجب بأصل الشرع الا مرة “.
أراد باصل الشرع ما وجب بغير سبب من قبل المكلف كالنذر والافساد فان الشرع أوجبه لكن لا بأصله.