مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص114
[ وقيل: لا يبطل، وإن عاد بنى، والاول أشبه.
الثالثة: قيل: إذا أكره امرأته على الجماع، وهما معتكفان نهارا في شهر رمضان، لزمه أربع كفارات.
وقيل: يلزمه كفارتان، وهو الاشبه.
] الاعتكاف. الخ “.
الاصح الابطال إذا لم يكن قد اعتكف ثلاثة لامتناع القربة من الكافر، ولانه نجس يجب إخراجه من المسجد، وهو مناف للاعتكاف، فيبطل لاستحالة اجتماع المتنافيين.
ولو مضى ثلاثة بنى عليها بعد الاسلام إن كان بقي عليه من الواجب شئ.
قوله: ” قيل: إذا أكره امرأته على الجماع وهما معتكفان.
الخ “.
وقد تقدم في الصوم أن المكره لزوجته يتحمل عنها الكفارة، وهنا لا نص على الخصوص، وحينئذ فتحمل كفاره الصوم هنا واضح.
وأما الاعتكاف فالاصل يقتضي عدم التحمل، ومن ثم ذهب إليه المصنف.
وكان حقه أن يوجب عليه ثلاثكفارات: اثنتان عنه لرمضان والاعتكاف، والاخرى لتحمل كفارة الصوم.
نعم هذا يتوجه على القول بعدم تحمل كفارة الصوم أيضا فإن فيه خلافا إلا أن المصنف لا يقول به.
وقد أطلق الكفارتين أيضا في المعتبر (1).
والمشهور التحمل هنا أيضا، بل قال العلامة في المختلف: ” إن القول بذلك لم يظهر له مخالف ” (2) وفي الدروس ” لا نعلم فيه مخالفا سوى المعتبر ” (3) وكأنه أراد صاحب المعتبر، وإلا فقد صرح هنا أيضا بالخلاف، وحكاه قولا سابقا لكن لم نعلم قائله.
وكيف كان فالعمل على ما ذكره الاصحاب متعين وان كان العدم أقوى دليلا.
ولو كان الجماع ليلا فكفارتان.
وكذا يتضاعف لو كان في واجب غير شهر رمضان.
وإنما خصه هنا بالذكر تفريعا على ما أسلفه من عدم تعدد الكفارة إلا في نهاره.
(1) المعتبر 2: 742.
(2) المختلف: 254.
(3) الدروس: 81.