مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص113
[ ويجب كفارة واحدة إن جامع ليلا.
وكذا لو جامع نهارا في غير رمضان.
ولو كان فيه لزمه كفارتان.
الثانية: الارتداد موجب للخروج من المسجد، ويبطل الاعتكاف، ] قوله: ” وتجب كفارة واحدة إن جامع ليلا.
الخ “.
قد تقدم أن الجماع في المندوب لا يوجب شيئا وفي الواجب يوجبها.
وحينئذ فيجب تقييد قوله: ” وكذا إن جامع نهارا في غير رمضان ” بما إذا لم يكن الصوم متعينا بالنذر وشبهه، كالثالث للمندوب والنذر المطلق، وإلا وجب عليه كفارتان كرمضان: أحدهما للاعتكاف والاخرى للصوم الواجب، لكن كفارة الصوم تجب بحسب سببها حتى لو كان قضاء رمضان بعد الزوال – والاعتكاف واجب – وجبعليه كفارة الاعتكاف، وكفارة من أفطر في قضاء رمضان كذلك، وتقييد قوله: ” ولو كان فيه لزمه كفارتان ” بما إذا كان الاعتكاف فيه واجبا بالنذر وشبهه أو كونه ثالثا، وإلا فكفارة واحدة لاجل الصوم خاصة.
وجملة الامر أن الجماع إن كان نهارا في اعتكاف واجب في شهر رمضان أو ما تعين صومه فكفارتان، لاختلاف الاسباب المقتضي لتعدد المسببات، والتداخل على خلاف الاصل.
وإن كان الجماع ليلا فكفارة واحدة، للاعتكاف.
ولو كان الافساد بباقي أسباب فساد الصوم وجب نهارا كفارة واحدة، ولا شئ ليلا.
ولو فعل غير ذلك من المحرمات على المعتكف كالتطيب والمماراة أثم ولا كفارة.
ولو كان بالخروج في واجب متعين بالنذر وشبهه وجبت كفارته.
ولو كان بالخروج في ثالث المندوب فالاثم والقضاء لا غير.
وكذا لو أفسده بغير الجماع.
واعلم أن في كفارة الاعتكاف قولين مرويين: أحدهما كفارة رمضان، والآخر كفارة ظهار (1).
والثاني أصح رواية، والاول أشهر فتوى.
قوله: ” الارتداد موجب للخروج من المسجد، ويبطل
(1) الوسائل 7: 406 ب ” 6 ” من كتاب الاعتكاف.