مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص108
[ وأما أحكامه فقسمان: الاول: إنما يحرم على المعتكف ستة: النساء لمسا وتقبيلا وجماعا، ] التقادير الاربعة إما أن يشترط على ربه الرجوع ان عرض له عارض أولا، فالاقسام ثمانية.
وقد عرفت حكم الاربعة التي لم يشترط فيها، وأما مع الشرط فله الرجوع مع العارض.
ثم ان كان الزمان متعينا لم يجب قضاء ما فات في زمن العارض، سواء اشترط التتابع أم لا.
وإن كان مطلقاالجميع ان نقص ما فعله عن ثلاثة قولان: أجودهما القضاء، وفاقا للمصنف في المعتبر (1).
ولو شرط التتابع فالوجهان.
إذا تقرر ذلك فقول المصنف: ” كان له ذلك أي وقت شاء ” أراد به مع حصول العارض لا اقتراحا كما اسلفناه، أو يريد به ما إذا اشترط في المندوب فإن الخروج جائز منه وان لم يشترط.
ولو أراد على وجه الاطلاق كما هو الظاهر فإن الشرط باطل.
والاصح أن النذر كذلك.
وقوله: ” ولا قضاء ” يتم أيضا في المندوب والواجب المعين، أما المطلق ففيه ما مر من الخلاف.
وقد قطع في المعتبر (2) بوجوب قضائه فكأنه يرى هنا عدم القضاء مطلقا.
وقوله: ” ولو لم يشترط وجب استئناف ما نذره إذا قطعه ” يتم في المطلق المشروط التتابع، أما المعين والمطلق، بعد مضي ثلاثة فقد تقدم ما فيه من التفصيل.
قوله: ” لمسا وتقبيلا وجماعا “.
لا خلاف في تحريم الجماع وفساد الاعتكاف به، أما مقدماته من اللمس والتقبيل فإن لم يكن بشهوة – كما لو وقع التقبيل على سبيل الشفقة والاكرام – لم يحرم،
(1) المعتبر 2: 740.
(2) المعتبر 2: 739.