مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص105
[ ولا الصلاة خارج المسجد إلا بمكة فإنه يصلي بها أين شاء.
ولو خرج من المسجد ساهيا لم يبطل اعتكافه.
الاول: إذا نذر اعتكاف شهر معين ولم يشترط التتابع، فاعتكف بعضا وأخل بالباقي، صح ما فعل وقضى ما أهمل ولو تلفظ فيه بالتتابع.
]اطلق المصنف وجماعة (1) تحريم المشي تحت الظلال.
والموجود في النصوص (2) هو الجلوس تحت الظلال، واما المشي تحتها فلا تعرض له.
ولا ريب ان ما ذكره الجماعة أحوط وإن كان الوقوف مع النص أقوى، وهو خيرة المختلف (3).
هذا كله مع الاختيار، اما لو اضطر إليه بان لا يكون له طريق سواه – وان بعد – جاز.
وكذا القول في الجلوس.
قوله: ” ولا الصلاة خارج المسجد إلا بمكة “.
هذا إذا لم يتضيق الوقت عن فعلها في المسجد، وإلا صلاها حيث أمكن ولا يبطل اعتكافه بذلك لانه قد صار ضروريا فيكون معذورا فيه، كما يمضي إلى صلاة الجمعة لو أقيمت بغيره.
وان كان في ابتداء الخروج هنا لم تكن الضرورة حاصلة.
قوله: ” ولو خرج من المسجد ساهيا لم يبطل اعتكافه “.
هذا إذا لم يطل الزمان بحيث يخرج عن كونه معتكفا، وإلا بطل وإن انتفى الاثم.
وحيث لا يبطل يجب عليه المبادرة حين الذكر، فلو أخر لحظة اختيارا بطل.
قوله: ” إذا نذر اعتكاف شهر معين ولم يشترط التتابع – إلى قوله –
(1) منهم الشيخ في النهاية: 172، وابن ادريس في السرائر 1: 425.
راجع المختلف: 255.
(2) الكافي 4: 178 ح 2، الفقيه 2: 122 ح 528، التهذيب 4: 287 ح 870، الوسائل 7: 408 ب ” 7 ” من أبواب الاعتكاف ح 3.
(3) المختلف: 255.