مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص103
[ كقضاء الحاجة، والاغتسال، وشهادة الجنازة، ] من الامور الضرورية الخروج لشراء المأكول ويحصل المشروب إذا لم يكن له من يأتيه بهما.
ولو كان عليه في الاكل فيه غضاضة جاز الخروج له، بخلاف الشرب إذ لا غضاضة فيه، ولا يعد تركه من المروة بخلاف الاكل.
والضابط جواز الخروج إلى كل ما لا بد منه ولا يمكن فعله في المسجد بحسب حاله.
قوله: ” كقضاء الحاجة “.
أراد بالحاجة هنا التخلي، كما يشعر به عطف الاغتسال عليها مع أنه من جملة الحاجة.
ويجوز أن يريد مطلق الحاجة ويكون الاغتسال من باب عطف الخاص على العام، أو الاغتسال المندوب فإنه غير محتاج إليه.
ولا فرق في الحاجة بالمعنى الثاني بين أن يكون له أو لغيره من المؤمنين.
ويجب تحري أقرب الطرق والمواضع التي تصلح لقضاء الحاجة بحسب حاله، والعود متى زالت الضرورة، فإن توانى بطل.
ولو خرج عن كونه معتكفا لطول الحاجة بطل مطلقا.
قال في التذكرة: ” لو كان إلى جانب المسجد سقاية خرج إليها ولم يجز له التجاوز، الا أن يجد غضاضة بأن يكون من أهلالاحتشام فيحصل له مشقة بدخولها، فيجوز العدول إلى منزله وإن كان ابعد.
ولو بذل له صديق منزله وهو قريب من المسجد لقضاء الحاجة لم يلزمه الاجابة لما فيه من المشقة بالاحتشام، بل يمضي إلى منزل نفسه، سواء أكان قريبا أم بعيدا، متفاحشا أم غير متفاحش، إلا أن يخرج بالبعد عن مسمى الاعتكاف ” (1) انتهى.
ولا بأس به.
قوله: ” وللاغتسال “.
قيده في التذكرة (2) بكونه للاحتلام فلا يجوز الخروج للغسل المندوب، وهو أولى.
وفي حكم الاحتلام غسل المرأة للاستحاضة فإنه يجوز لها الاعتكاف وتخرج للغسل.
ولو امكنهما الغسل في المسجد على وجه لا يوجب تلويثه بالنجاسة جاز، وفي تعينه نظر.
قوله: ” وشهادة الجنازة “.
(1، 2) التذكرة 1: 290.