پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص101

[ أذن من له ولاية، كان له المنع قبل الشروع وبعده، ما لم يمض يومان، أو يكون واجبا بنذر وشبهه.

فرعان الاول: المملوك إذا هاياه مولاه، جاز له الاعتكاف في أيامه، وإن لم يأذن له مولاه.

الثاني: إذا أعتق في أثناء الاعتكاف، لم يلزمه المضي فيه، إلا أن يكون شرع فيه بإذن المولى.

السادس: استدامة اللبث في المسجد فلو خرج لغير الاسباب المبيحة، بطل اعتكافه، طوعا خرج أو كرها.

فإن لم يمض ثلاثة أيام، ] قوله: ” وبعده ما لم يمض يومان.

الخ “.

إطلاقه عدم توقف الواجب على الاذن يقتضي عدم الفرق بين الواجب المعين والمطلق الذي وقته متسع كالنذر المطلق.

وقيل: يجوز للولي المنع هنا إلى وقت الضيق.

والاول أقوى.

قوله: ” إذا هاياه مولاه كان له الاعتكاف.

الخ “.

هذا إذا كانت المهاياة تفي بأقل مدة الاعتكاف، ولم يضعفه الاعتكاف عن الخدمة في نوبة المولى، ولم يكن الاعتكاف بصوم مندوب، والا لم يجز الا بالاذن.

وشرط بعضهم رابعا وهو أن لا ينهاه المولى وإلا لم يجز قوله: ” إذا اعتق في اثناء الاعتكاف – إلى قوله – المولى “.

مقتضى الاستثناء من النفي أنه لو شرع فيه بإذن المولى لزمه المضي فيه، ولايتم ذلك مطلقا، بل مع وجوبه بنذر وشبهه أو مضي يومين قوله: ” استدامة اللبث في المسجد – إلى قوله – أو كرها “.

يتحقق الخروج من المسجد بخروج جزء من بدن المعتكف عنه.

وهل يتحقق