مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص97
[ ولا يجب التوالي فيما نذره من الزيادة على الثلاثة، بل لا بد أن يعتكف ثلاثة ثلاثة فما زاد، إلا أن يشترط التتابع لفظا أو معنى.
] اعتكاف ذلك اليوم عن غيره ويصير منفردا، فلو صح ذلك لصح اعتكاف أقل من ثلاثة وهو باطل إجماعا، وذلك يستلزم بطلان اعتكاف ذلك اليوم والليل وان لم يدخل في مسمى اليوم لكنه هنا يدخل تبعامخرج الليل إلا الليلتين المتوسطتين.
فان قيل: يمكن تحقق التوالي باعتكاف النهار خاصة، ولا يخرجه خروج الليل عن اسم الموالاة كما تتحقق الموالاة في الصوم مع خروج الليل إجماعا.
قلنا: فرق بين الاعتكاف والصوم، فإن الاعتكاف يتحقق ليلا ونهارا، ومن ثم لو صرح بإدخال الليالي، أو اتى بلفظ يستلزم ادخالها دخلت كما مر، فإذا لم يدخل الليالي كان قد فرق الاعتكاف فلا يكون متتاليا، بخلاف الصوم فإنه لما لم يتحقق في الليل تعين حمل الموالاة فيه على توالي نهار الايام خاصة لا متناع غيره.
والحاصل ان الاصل في الموالاة متابعة الفعل الموصوف بها بعضه لبعض بحسب الامكان، فلما أمكن في الاعتكاف دخول الليالي المتخللة لم تتحقق الموالاة بدونها، ولما لم يمكن ذلك في الصوم حمل على أقرب أحوال الامكان، وهو متابعة النهار في جملة الايام بعضه لبعض، وحينئذ فلا تصح إخراج الليالي عن الاعتكاف بوجه.
قوله: ” ولا يجب التوالي فيما نذره.
الخ “.
إذا نذر اعتكاف أيام معينة، فاما ان يعين مع ذلك زمانها – كرجب أو لا،وعلى التقديرين اما ان يشترط فيها التتابع أو لا، فالصور أربع: الاولى: ان يعين الزمان ويشترط التتابع كاعتكاف رجب متتابعا.
وهذا القسم يسمى المتتابع لفظا ومعنى، اما اللفظ فظاهر لتصريحه بكونه متتابعا، واما المعنى فلان اعتكاف رجب لا يتحقق الا مع متابعته لانه اسم مركب من الايام المذكورة، فإذا أخل ببعضه لم يتحقق المركب.
الثانية: ان يعين الزمان ولا يشترط فيه التتابع وهو المتتابع معنى فقط.
ولا بد