پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص94

[ وكذاإذا وجب عليه قضاء يوم من اعتكاف، اعتكف ثلاثة ليصح ذلك اليوم.

ومن ابتدأ اعتكافا مندوبا كان بالخيار في المضي فيه وفي الرجوع، فإن اعتكف يومين وجب الثالث، ] ومن الليل لاستعماله شرعا فيهما أيضا في بعض الموارد، ولدخوله في اليومين الاخيرين (إذ لا خلاف في دخول الليلة الثانية والثالثة وانما تظهر فائدة هذا الخلاف في الليلة الاولى) (1).

فعلى الاول مبدأ الثلاثة طلوع الفجر، وعلى الثاني الغروب.

والنصوص (2) مطلقة وكذا كثير من عبارات الاصحاب.

واختار المصنف في المعتبر (3) والشهيد في الدروس (4) الاول، ورجح العلامة (5) وجماعة الثاني، وهو أولى.

وأكمل منه أن يجمع بين النية عند الغروب وقبل الفجر.

ومن فروعه ما لو نذر اعتكافا مطلقا فإنه ينصرف إلى ثلاثة أيام لانها أقل مايمكن جعله اعتكافا، ومبدؤها الغروب أو الفجر على الخلاف.

ولو عين زمانا كرجب والعشر الاخير من شهر رمضان ونحو ذلك دخلت الليلة الاولى وإن لم نقل بدخولها ثم على الاقوى.

والفرق أن الشهر والعشر اسم مركب من جميع الزمان المعين الشامل لليل والنهار بخلاف اليوم فإن فيه الاشكال.

ولا بد من إدخال لحظة بعد اليوم الثالث من باب المقدمة مطلقا، ومن لحظة اخرى سابقة في المنذور وجوبا، وفي المندوب شرطا ليتحقق الزمان المقدر، فإطلاق الثلاثة بحسب الاصالة فلا ينافي الزائد بحسب المقدمة.

قوله: ” وكذا إذا وجب عليه قضاء يوم من اعتكاف.

الخ “.

(1) من ” ج ” فقط.

(2) الكافي 4: 177 باب أقل ما يكون الاعتكاف، الفقيه 2: 121، التهذيب 4: 289، الوسائل 7: ب ” 4 ” من أبواب الاعتكاف.

(3) المعتبر 2: 730.

(4) الدروس: 81.

(5) المختلف: 252.