پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص93

[ الثاني: الصوم.

فلا يصح إلا في زمان يصح فيه الصوم ممن يصح منه، فإن اعتكف في العيدين لم يصح.

وكذا لو اعتكف الحائض والنفساء.

الثالث: العدد.

لا يصح الاعتكاف إلا ثلاثة أيام، فمن نذر اعتكافا مطلقا، وجب عليه أن يأتي بثلاثة.

] جمعا، والثالث إلى اصالة عدم الوجوب، والقدح في الاخبار الدالة عليه.

إذا تقرر ذلك فمحل التجديد – على القول بالوجوب – عند تحققه، وهو غروب اليوم الثاني، فتكون النية بعد الغروب لانه وقت المخاطبة به، إذ لا وجوب قبله حتى ينوي.

ويحتمل كونها قبل الغروب بلحظة ليتقدم على الفعل الواجب كما هو شأنها، ولئلا يخلو جزء منه بغير نية.

قوله: ” الصوم فلا يصح إلا في زمان يصح فيه الصوم “.

المعتبر كون المعتكف صائما، سواء أكان الصوم لاجل الاعتكاف أم لا، فيجوز جعله في صيام مستحق وإن كان قد نذر الاعتكاف.

نعم لا يصح جعل صوم الاعتكاف المنذور مندوبا للتنافي بين وجوب المضي على الاعتكاف الواجب، وجواز قطع الصوم المندوب.

قوله: ” لا يصح الاعتكاف إلا ثلاثة أيام، فمن نذر اعتكافا مطلقا وجب عليه أن يأتي بثلاثة “.

لا خلاف عندنا في أن أقل الاعتكاف ثلاثة أيام، إنما الكلام في مسمى هذه الايام، هل هو النهار لانه المعروف منها عند الاطلاق لغة (1) واستعمالا حتى في القرآن الكريم، لقوله تعالى: (سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام) (2)، أم المركب منه

(1) لسان العرب 12: 649.

(2) الحاقة: 7.