پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص82

[ هو أن يصوم يومين مع ليلة بينهما، وأن تصوم المرأة ندبا بغير إذن زوجها أو مع نهيه لها، وكذا المملوك، وصوم الواجب سفرا عدا ما استثني.

النظر الثالث.في اللواحق.

وفيه مسائل: الاولى:المرض الذي يجب معه الافطار،ما يخاف به الزيادة بالصوم ويبني في ذلك على ما يعلمه من نفسه أو يظنه لامارة كقول عارف.

ولو صام مع تحقق الضرر متكلفا، قضاه.

الثانية: المسافر إذا اجتمعت فيه شرائط القصر وجب، ] مع نية ذلك، اما لو اخر الصائم عشاءه ولم يكن قد نوى ذلك في الابتداء لم يحرم.

وكذا لو ترك الافطار ليلا.

قوله: ” وصوم المرأة ندبا وكذا المملوك “.

ما اختاره المصنف هنا هو الاجود.

ولا فرق في الزوجة بين كون الزوج حاضراأو غائبا، ولا في المملوك بين أن يضعفه عن حق مولاه أو لا.

قوله: ” وصوم الواجب سفرا عدا ما استثني “.

المستثني ستة: المنذور سفرا وحضرا، والثلاثة في بدل الهدي، والثمانية عشر في بدل البدنة، وصوم كثير السفر، وناوي الاقامة عشرا، والعاصي به.

وفي كفارة الصيد قول.

قوله: ” المرض الذي يجب معه الافطار ما يخاف به الزيادة بالصوم “.

تصدق الزيادة بزيادة المرض وزيادة مدة بقائه وهو بطء برئه، والامر فيهما كذلك.

ويكفي في العارف الذي يجوز الرجوع إليه دعواه ذلك مع ظن صدقة وإن كان كافرا.