مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص80
(والصوم ندبا لمن دعي إلى طعام.
والمحظورات تسعة: صوم العيدين، وأيام التشريق لمن كان بمنى على الاشهر، وصوم) ورواية الزهري عن زيد العابدين عليه السلام (1) مطلقة في اشتراط الاذن في الجميع، لكن في طريقها ضعف كرواية هشام.
فالاولى حينئذ الكراهة بدون الاذن فيهما.
وكذا يكره صوم المضيف بدون اذن الضيف للرواية (2).
قوله: ” والصوم ندبا لمن دعي إلى الطعام “.
لا فرق بين دعائه في أول النهار وآخره، ولا بين مهيئ الطعام له ولغيره، ولا بين من يشق عليه المخالفة وغيره لاطلاق النص (3)، نعم يشترط كونه مؤمنا.
والحكمةفي افضلية الافطار على الصوم اجابة دعوة المؤمن وإدخال السرور عليه وعدم رد قوله لا مجرد كونه أكلا.
وقد روى داود الرقي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ” لافطارك في منزل اخيك المسلم أفضل من صيامك سبعين ضعفا أو تسعين ضعفا ” (4).
وروى جميل بن دراج عنه عليه السلام: ” من دخل على أخيه وهو صائم فافطر عنده ولم يعلمه بصومه فيمن عليه كتب الله له صوم سنة ” (5).
قوله: ” صوم العيدين وايام التشريق لمن كان بمنى على الاشهر “.
يمكن كون الخلاف اشارة إلى ما تقدم من الخلاف في أن القاتل في أشهر الحرم
=: 396 ب ” 10 ” من أبواب الصوم المحرم والمكروه ح 2.
(1) الكافي 4: 86 ذيل الحديث 1، الفقيه 2: 46 ح 208 ومحل الشاهد في ص 48.
(2) الكافي 4: 151 ح 3، الفقيه 2: 99 ح 444، الوسائل 7: 394 ب ” 9 ” من أبواب الصوم المحرم والمكروه.
(3) الوسائل 7: 109 ب ” 8 ” من أبواب آداب الصائم.
(4) المحاسن: 411 ح 145، الكافي 4: 151 ح 6، علل الشرائع: 387 ب ” 12 ” ح 2، ثواب الاعمال: 107 ح 1، الوسائل 7: 110 ب ” 8 ” من أبواب آداب الصائم ح 6.
(5) المحاسن: 412 ح 153، الكافي 4: 150 ح 3، علل الشرائع: 387 ح 3، الوسائل 7: 109 ب ” 8 ” من أبواب آداب الصائم ح 4.