پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص75

[ وقد يختص وقتا والمؤكد منه أربعة عشر قسما: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، أول خميس منه، وآخر خميس منه، وأول أربعاء من العشر الثاني.

ومن أخرها استحب له القضاء، ويجوز تأخيرها اختيارا من الصيف إلى الشتاء.

وإن عجز استحب له أن يتصدق عن كل يوم بدرهم أو مد ] به تكفير الصغائر الموجبة لها، كما قال سبحانه

(إن الحسنات يذهبن السيئات)

(1)، فقد ورد أن أعمال الخير من الصوم والصلاة وغيرها تكفر الذنوب الصغائر (2)، فبقي ان للصوم خصوصية زائدة على غيره في حصول المغفرة ورفع العذاب لا يحصل في غيره.

ومثله ما ورد في الحديث القدسي ” كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا اجزي به ” (3) وقد قيل في وجه اختصاصه بذلك من بين العبادات – مع أن أعمال ابن آدم كلها لله وكل نفعها عائد على فاعلها – وبما تقدم: اختصاصه بترك الشهوات،ووقوع التقرب بغيره لغير الله، والتشبه بصفات الالهية وهي الصمدية، وإيجابه صفاء العقل والفكر بواسطة ضعف القوى الشهوية الموجب لحصول المعارف الالهية التي هي أشرف أحوال النفس الانسانية.

وقد قال صلى الله عليه وآله: ” لا تدخل الحكمة جوفا ملئ طعاما ” (4)، واشتماله على العبادة الخفية التي لا يطلع عليها سوى الله.

وهذه الخواص بأجمعها لا توجد في غيره من العبادات وإن وجد آحادها في أحاده.

فاستحق بذلك مزية على غيره وإن كان لغيره مزية من جهة اخرى.

قوله: ” صوم ثلاثة أيام من كل شهر.

الخ “.

كون الثلاثة هي ما ذكر هو المشهور رواية (5) وفتوى.

وروي (6) أربعاء بين

(1) هود: 114.

(2) لم نجده في مظانه.

(3) الخصال: 45 باب الاثنين ح 42.

(4) عوالي اللئالي 1: 425 ح 111، القواعد والفوائد 2: 38.

(5) المحاسن: 301 ح 8، الكافي 4: 89 ح 1، الفقيه 2: 49 ح 210، التهذيب 4: 302 ح 913، راجع الوسائل 7: 303 ب ” 7 ” من أبواب الصوم المندوب.

(6) التهذيب 4: 303 ح 917، الوسائل 7: 313 ب ” 8 ” من أبواب الصوم المندوب ح 2.