پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص73

[ فمن وجب عليه شهران متتابعان لا يصوم شعبان، إلا أن يصوم قبله ولو يوما، ولا شوالا مع يوم من ذي القعدة ويقتصر.

وكذا الحكم فيذي الحجة مع يوم من آخر.

وقيل: القاتل في أشهر الحرم يصوم شهرين منها ولو دخل فيها العيد وأيام التشريق، لرواية زرارة، والاول أشبه.

] قوله: ” فمن وجب عليه شهران متتابعان لا يصوم شعبان إلا أن يصوم قبله ولو يوما “.

مقتضى الاستثناء أنه لو فعل ذلك صح، لسلامة شهر شعبان مع اليوم السابق.

وهو يقتضي أن البدأة بالصوم في أثناء الشهر لا يوجب اعتبار كون الشهر ثلاثين متصلة.

وهو أصح القولين في المسألة.

وعلى القول الآخر لا بد في الحكم بالصحة من فرض تمامية شعبان ليسلم له أحد وثلاثون يوما.

وهذا البحث آت في جميع الآجال والعدة ونحوها.

قوله: ” وكذا الحكم في ذي الحجة مع يوم من آخر “.

أي لا يصح الاقتصار عليه بمعنى حصول الموالاة لعدم تحقق الشهر واليوم بسبب العيد.

وظاهره انه لو ضم إليه يومين صح كغيره.

وليس كذلك لان العيد هنا متوسط فلا يسلم معه العدد، بل لا بد من تتابع شهر ويوم كغيره.

قوله: ” وقيل: القاتل في أشهر الحرم يصوم شهرين منها ولو دخل فيهما العيد “.

المراد أنه يصوم شهرين من أشهر الحرم، وإن دخل بينها العيد وأيام التشريق صامها وأجزأت عنه، وإن كان صومها محرما لولا ذلك.

وسياق الكلام لا يدل على هذا المعنى، بل على أن تخللها لا يقطع التتابع، لان البحث إنما هو عنه وليس ذلك مرادا.

ولقد كان حق هذه المسألة أن يذكر عند ذكر تحريم صوم العيد وأيام التشريق.

وسيأتي الاشارة إليها عنده.

لكن لما ذكر أن ذا الحجة لا يجزي مع يوم آخر ناسب