مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص66
[ ولو كان عليه شهران متتابعان، صام الولي شهرا، وتصدق من مال الميت عن شهر.
] مع بلوغه قطعا، ومع عدمه عند بلوغه كما مر.
وانما يسقط القضاء مع كون الاكبر انثى إذا لم يكن له الا اناث، أو لم يكن له غيرها على ما فسرنا به الاكبر من ان المراد به انه ليس هناك أكبر سواه.
وهذه الصور كلها داخلة في عبارة المصنف ومقتضية لسقوط القضاء في الجميع.
وليس كذلك، فكان عليه ان يستثني الاوليين أو الاولى.
اللهم الا أن يذهب المصنف إلى ان المراد بالولي هو الاكبر إن كان ذكرا، وإلا فلا كما يظهر من كلامه هنا، فلا يجب – على تقدير كون الاكبر انثى – عليها ولا على الذكر الصغير، وان كان بالغا، فيتم اطلاقه هنا، إلا أن الاجود الاول.
قوله: ” ولو كان عليه شهران متتابعان صام الولي شهرا.
الخ “.
لا فرق في الشهرين اللذين على الميت بين كونهما واجبين عليه على التعيين – كالمنذورين، وكفارة الظهار مع قدرته على الصوم في حال الحياة، وعجزه عن العتق – أو على التخيير ككفارة رمضان على تقدير اختيار الولي الصوم، فإن التخيير ينتقل إليه كما كان للميت، وله أن يختار الاعلى من الاصل.
وهذا الحكم تخفيف على الولي بالصدقة عن أحد الشهرين من مال الميت، مع أن النصوص تقتضي وجوب قضاء الجميع عليه ومستند هذا الحكم المستثنى من صور القضاء رواية الوشاء عن الرضا عليه السلام قال: سمعته يقول: ” إذا مات رجل وعليه صيام شهرين متتابعين من علة فعليه أن يتصدق عن الشهر الاول ويقضي الثاني ” (1).
ومقتضى الرواية تحتم الصدقة عن الشهر الاول، فلا يجزيه صوم الشهرين لو أراده، ولا الصدقة عن الثاني.
وذهببعض الاصحاب إلى تخيير الولي بين الصوم والصدقة كما ذكر.
وهو ظاهر المصنف في النافع (2).
لكن في سند الرواية ضعف، فالقول بتعين صوم الجميع على الولي أقوى.
(1) الكافي 4: 124 ح 6، التهذيب 4: 749 ح 742، الوسائل 7: 244 ب ” 24 ” من أبواب أحكام شهر رمضان.
(2) المختصر النافع: 70 (