پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص60

[ فلا قضاء عليه.

وكذا إن فاته لاغماء وقيل: يقضي ما لم ينو قبل اغمائه، والاول أظهر.

ويجب القضاء على المرتد، سواء كان عن فطرة أو عن كفر والحائض، والنفساء، وكل تارك له بعد وجوبه عليه، إذا لم يقم مقامه غيره.

ويستحب الموالاة في القضاء احتياطا للبراءة، وقيل بل يستحب التفريق للفرق، وقيل: يتابع في ستة، ويفرق الباقي للرواية، والاول أشبه ].

فعلى هذا يكون الكفر من موانع الصحة، كالحيض والنفاس والصغر.

قوله: ” وكذا إن فاته لاغماء “.

الاصح ان المغمى عليه لا قضاء عليه كالمجنون.

وهذا الحكم وما قبله ليس تكرارا لما قبله في شرائط الوجوب، إذ لا ملازمة بين عدم الوجوب وعدم القضاء، بل قد يجب القضاء على من لا يجب عليه الاداء.

قوله: ” ويجب القضاء على المرتد سواء كان عن فطرة أو عن كفر “.

وجوب القضاء على المرتد عن فطرة – مع القول بقبول توبته باطنا كما هو المختار – ظاهرا، فيجب عليه القضاء، ويصح منه فيما بينه وبين الله تعالى، وان لم يحكم عليه ظاهرا بالاسلام.

واما على القول بعدم قبول توبته مطلقا فيشكل الوجوب فإنه تكليف ما لا يطاق، كما ان تكليفه بالاسلام مع عدم قبول توبته كذلك.

وكأنهم يريدون بذلك عقابه عليه في الآخرة.

قوله: ” وكل تارك له بعد وجوبه عليه إذا لم يقم مقامه غيره “.

أراد بذلك اخراج نحو الشيخ والشيخة وذي العطاش ومن استمر به المرض إلى رمضان آخر، فإن الفدية تقوم مقام القضاء.

قوله: ” ويستحب الموالاة في القضاء احتياطا للبراءة وقيل: بل