پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص58

[ الثاني: في الشروط، وهي قسمان: الاول: ما باعتباره يجب الصوم، وهو سبعة: البلوغ، وكمال العقل، فلا يجب على الصبي، ولا على المجنون، إلا ان يكملا قبل طلوع الفجر.

ولو كملا بعد طلوعه لم يجب على الاظهر.

وكذا المغمى عليه، وقيل: إن نوى الصوم قبل الاغماء صح والا كان عليه القضاء والاول أشبه.

والصحة من المرض، فان برئ قبل الزوال، ولم يتناول، وجب الصوم.

وإن كان تناول، أو كان برؤه بعد الزوال، أمسك استحبابا ولزمه القضاء.

والاقامة أو حكمها، فلا يجب على المسافر، ولا يصح منه، بل يلزمه القضاء.

ولو صام لم يجزه مع العلم، ويجزيه مع الجهل.

ولو حضر بلده، أو بلدا يعزم الاقامة عشرة أيام، كان حكمه حكم برء المريض ] البعض اختص بعدم الاجزاء.

ولو ظهر متأخرا أجزأ، لكن ان وقع شوالا أو ذا الحجة وجب قضاء العيد.

ولو ظهر ناقصا وشهر رمضان تاما وجب قضاء يوم آخر أيضا.

ولو اتفق صيام شهر رمضان تطوعا فالاقرب الاجزاء.

ولو علم المحبوس الاشهر لكن لم يعلم ابتداء هلالها كان حكمه حكم ما لو غمت، وقد تقدم.

قوله: ” ولو كملا بعد طلوعه لم يجب على الاظهر “.

الاظهر أظهر، وكذا المغمى عليه.

قوله: ” ولو صام لم يجزه مع العلم ويجزيه مع الجهل “.

المراد ان الجاهل لم يعلم بوجوب الافطار حتى خرج الوقت، اما لو ذكر في أثناءالنهار وجب الافطار والقضاء.

والناسي هنا كالجاهل، وان افترقا في الصلاة إذ لا يتصور اعادة الناسي هنا في الوقت.

قوله: ” ولو حضر بلده أو بلدا يعزم فيه الاقامة عشرة ايام كان حكمه.