مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص56
[ الاشبه، وإن أفطره فأهل شوال ليلة التاسع والعشرين من هلال رمضانقضاه.
وكذا لو قامت بينة برؤية ليلة الثلاثين من شعبان.
وكل شهر يشتبه رؤيته يعد ما قبله ثلاثين.
ولو غمت شهور السنة عد كل شهر منها ثلاثين، وقيل: ينقص منها لقضاء العادة بالنقيصة، وقيل: يعمل في ذلك برواية الخمسة، والاول أشبه.
] الاشبه “.
المراد بالامارة هنا نحو شهادة الواحد، والعدد الذي لا يثبت به الشياع.
وقد يراد بها كلما أفاد الظن بدخول شهر رمضان وان كان بحساب ونحوه.
والاصح عدم الاجزاء مطلقا.
قوله: ” ولو غمت شهور السنة – إلى قوله – والاول اشبه “.
الاول هو قول الاكثر لاصالة عدم النقصان.
ويشكل بأن ذلك خلاف الواقع في جميع الازمان، وبمنع كون التمام هو الاصل إذ ليس للشهر وظيفة معينة حتى يكون خلافها خارجا عن الاصل.
وانما المعتبر شرعا الاهلة وهي محتملة للامرين.
ويجاب بأن معنى الاصل أن الشهر المعين – كشعبان مثلا – واقع ثابت فالاصل استمراره إلى أن يتحقق زواله، ولا يتم ذلك إلا بمضي ثلاثين، وكذا القول في غيره.
أو نقول إذا حصلت الخفية للهلال – وهو المحاق – فالاصل بقاؤها وعدم امكان الرؤية إلى أن يتحقق خلافه بمضي الثلاثين.
ولكن ذلك متوجه في الشهرين والثلاثة، اما في جميع السنة – كما هو المفروض – ففيه إشكال لبعده، وعدم وجود نظيره.
ومن ثم قال جماعة من الاصحاب منهم العلامة (1) والشهيد في الدروس (2) بالرجوع إلى رواية الخمسة، ولا بأس به عملا بالرواية وقضاء العادة.
لكن يبقى الاشكال فيما لو غم بعض السنة خاصة كما هو
= ح 504، الوسائل 7: 12 ب ” 5 ” من أبواب وجوب الصوم ح 3.
(1) المختلف: 236.
(2) الدروس: 76.