پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص48

[ وقيل: ولا ندبا.

فإن كان في رمضان فصومه صحيح، وكذا في النذر المعين.

ويصح من المريض ما لم يستضر به.

] لعدم التقصير.

قوله: ” وقيل: ولا ندبا “.

نسبته إلى القول ساكتا عليه يشعر بتوقفه فيه.

ووجه عدم الجواز انه غير معين فلم يصح صومه كقضاء رمضان، وأن الجنب غير قابل للصوم في تلك الحال، والصوم لا يتبعض.

ومستند الجواز رواية عبد الله بن بكير عن الصادق عليه السلام:في الرجل يجنب ثم ينام حتى يصبح، أيصوم ذلك اليوم تطوعا؟ فقال: ” أليس هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار ” (1)، وفي رواية كليب (2) اطلاق الصحة إذا اغتسل، وحملها الشهيد (رحمه الله) على المعين أو الندب (2)، وهو يشعر بتجويزه ذلك.

ويؤيده أيضا جواز تجديد الندب للعازم على الافطار خصوصا بعد الزوال، وهو أيضا مناف للصوم.

وعدم قابلية الصوم للجنب انما يمنع منه حال الجنابة أما بعد الغسل فلا.

ويمنع عدم تبعض الصوم مطلقا، كيف وقد تقدم النص (4) الصحيح بأن الناوي بعد الزوال إنما له من الصوم ما بعد النية.

وهذه الادلة وإن ضعف بعضها الا انها لا تقصر عن أدلة جواز صوم النافلة سفرا.

وقد عمل بها المصنف والجماعة تساهلا بأدلة السنن.

وخبر من بلغه شئ من أعمال الخير (5) يشملهما.

قوله: ” ويصح من المريض ما لم يستضر به “.

يتحقق الضرر المجوز للافطار بخوف زيادته بسبب الصوم، أو بطء برئه أو

(1) الكافي 4: 105 ح 3، الوسائل 7: 47 ب ” 20 ” من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 2.

(2) لم نعثر على رواية كليب وقال في الحدائق 13: 123 بعد نقل عبارة الدروس: ” وما اسنده إلى رواية كليب هو مضمون رواية ابن بكير الثانية والرواية التي ذكرها لم اقف عليها بعد الفحص والتتبع “.

راجعالتهذيب 4: 322 ح 989 والوسائل ح 3 من الباب المذكور آنفا.

(3) الدروس: 72.

(4) التهذيب: 188 ح 528، الوسائل 7: 6 ب ” 2 ” من أبواب وجوب الصوم وقد تقدم في ص 9.

(5) الوسائل 1: 59 ب ” 18 ” من أبواب مقدمة العبادات.