پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص45

[ ولا يصح صوم الحائض ولا النفساء، سواء حصل العذر قبل الغروب أو انقطع الفجر.

ويصح من المستحاضة إذا فعلت ما يجب عليها من الاغسال أو الغسل ].

لا ينتقض وضوءه – كابن بابويه (1) والشافعي (2) – يلتزم ببقاء الصلاة على الصحة لو وقع النوم في اثنائها على هذا الوجه، كما في حال التشهد، أو كون الصلاة في حالة الجلوس.

وقد تلخص من ذلك ان معنى قولهم يستحيل تكليف النائم والغافل ونحوهما، والخبر الدال على رفع القلم عنه، انه يستحيل ابتداؤهم بالتكليف، أو انهم لو فعلوا فعلا في تلك الحالة محرما، أو تركوا واجبا لم يؤاخذوا عليه.

وهذا التفصيل وان لم يصرحوا به في قاعدتهم لكن استقراء كلامهم بل اجماعهم على هذه الفروع ونظائرها يحققه على أتم وجه.

وحينئذ فلا منافاة بين ذلك وبين الاجتزاء بالفعل الذي ابتدئ على وجهه إذا وقع بغضه في تلك الاحوال خصوصا الصوم.

وكيف يتصور كون النوم منافيا له مع بقاء الامساك عن الامور المخصوصة، وعدم منافاة الاكل والشرب والجماع وغيرها له، مع ظهور منافاتها له، واشتراك الجميع في وصف الغفلة التي هي مناط اطلاق امتناع التكليف؟! والحاصل ان مقتضى الصحة وهو النية والبلوغ وكمال العقل والاسلام ونحوها موجود، والمانع مفقود، واستدامة النية حكما – بمعنى عدم نية المنافي – حاصلة، فتعين القول بالصحة وقد ظهر بما حررناه ضعف هذا الوهم.

والله الموفق.

قوله ” ويصح من المستحاضة إذا فعلت ما يجب عليها من الاغسال أو الغسل “.

إنما يشترط في صحة صومها فعل اغسال النهار بالنسبة إلى اليوم الحاضر.

اما غسل العشاءين فلا يتوقف عليه الصوم المذكور لسبق انعقاده فلا يؤثر فيه بعد ذلك.

(1) نسب هذا القول إلى والد الصدوق لعدم ذكره النوم في عداد النواقض واحتمل ذلك من مذهب الصدوق نفسه لنقله خبرين يدلان على ذلك.

راجع المختلف: 17.

(2) كتاب الام 1: 12.