مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص42
[ ويصح صوم الصبي المميز، والنائم إذا سبقت منه النية ولو استمر إلى الليل.
ولو لم يعقد صومه بالنية مع وجوبه، ثم طلع الفجر عليه نائما، واستمر حتى زالت الشمس، فعليه القضاء.
]ما اختاره المصنف هو الاجود.
قوله: ” ويصح صوم الصبي المميز “.
قد تقدم ان الصحة لا تستلزم كون صومه شرعيا فيمكن وصفه بها دون الشرعي.
ومنعها بعض الاصحاب (1) كما منع الشرعي (2).
وقد عرفت ان الصحة من خطاب الوضع وهو لا يتوقف على التكليف.
قوله: ” والنائم إذا سبقت منه النية.
الخ “.
اعلم أن النوم غير مزيل للعقل اجماعا، وإنما يغطي الحواس الظاهرة ويزيل التمييز وهو أمر طبيعي سريع الزوال فلا يخرج المكلف به عن أهلية التكليف، فإذا وقع في عبادة لا يشترط فيها الطهارة الصغرى لم يبطلها كالصوم والاعتكاف والاحرام والسعي والوقوفين وغيرهما، بل الامر في الصوم اقوى لانه أمر عدمي وهو الامساك عن الامور المخصوصة كما مر تحقيقه.
ومثله الاحرام.
وهذا بخلاف الجنون والسكر لانهما يذهبان العقل ويخرجان عن أهلية التكليف، فيبطلان الصوم وغيره من العبادات.
وأما الاغماء فالاصح انه بمنزلتهما لانه يزيل العقل، ولا يبقى في دفعهاختيار فيفسد الصوم أيضا.
وذهب بعض الاصحاب (3) إلى انه لا يفسده بل يقع معه صحيحا مع سبق النية كالنوم.
والفرق بينهما واضح فإن النوم جبلة وعادة لا يزيل العقل اجماعا، ولهذا متى نبه تنبه، بخلاف الاغماء فإنه يزيله ويشبه الجنون، فكان حكمه حكمه هنا.
إذا تقرر ذلك فلا نعلم خلافا ممن يعتد به من العامة والخاصة في أن النوم غير مبطل للصوم ولا مانع منه، ولانه لو أبطله لحرم النوم على الصائم اختيارا حيث يجب
(1) في هامش ” ج ” الشيخ علي رحمه الله في الحاشية.
منه سلمه الله.
(2) المختلف: 214.
(3) المقنعة: 352، الخلاف 2: 198 مسألة 51، جمل العلم والعمل: 93.