پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص40

[ والاكتحال بما فيه صبر، أو مسك، وإخراج الدم المضعف، ودخول الحمام كذلك، والسعوط بما لا يتعدى الحلق، وشم الرياحين ويتأكد في النرجس، والاحتقان بالجامد، وبل الثوب على الجسد، وجلوس المرأة في الماء.

] من لا يحرك ذلك شهوته.

روي ذلك عن الصادق عليه السلام (1).

قوله ” والاكتحال بما فيه صبر “.

هو بفتح الصاد وكسر الباء، ولا يسكن الا في ضرورة الشعر.

هو الدواء المر المخصوص.

قوله: ” والسعوط بما لا يتعدى إلى الحلق “.

السعوط – بفتح السين وضم العين – ما يصل إلى الدماغ من الانف.

قوله: ” وشم الرياحين ويتأكد في النرجس “.

الكراهة مخصوصة بالرياحين فلا يكره الطيب بل روي (2) استحبابه للصائم وانه تحفته.

والنرجس – بفتح النون وسكون الراء وكسر الجيم – زهر معروف، وعللت كراهته في الاخبار (3) بأنه ريحان الاعاجم، وذلك انهم كانوا يشمونه إذا صاموا لانه يمسك الجوع.

قوله: ” وبل الثوب على الجسد “.

ولا يكره للرجل الاستنقاع في الماء وان كان أقوى منه تبردا، وانما يكره للمرأة والخنثى، بل قيل: إن المرأة يلزمها القضاء لو فعلته.

قال الحسن بن راشد: قلت لابي عبد الله عليه السلام: الحائض تقضي الصلاة؟ قال: ” لا ” قلت: تقضي الصوم؟

(1) الكافي 4: 104 ح 3، الوسائل 7: 68 ب ” 33 ” من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 3.

(2) الكافي 4: 113 ح 3، الفقيه 2: 70 ح 295، التهذيب 4: 265 ح 799، الوسائل 7: 64 ب ” 32 ” من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 3.

(3) الكافي 4: 112 ح 2، الفقيه 2: 71 ح 301، علل الشرائع: 383 ب ” 114 ” ح 1، التهذيب 4: 266 ح 804، الوسائل الباب المذكور آنفا ح 4.