پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص39

[ المسألة الخامسة عشرة: لو تبرع متبرع بالتكفير، عمن وجبت عليه الكفارة، جاز، لكن يراعي في الصوم الوفاة.

المقصد الثالث.

فيما يكره للصائم وهو تسعة اشياء: مباشرة النساء تقبيلا، ولمسا، وملاعبة، ] اشتراط التتابع في الثمانية عشر وان كان اولى.

ولو عجز عن الثمانية عشر اتى بالممكنمن الصيام والاطعام، بل قيل بوجوب الاتيان بالممكن من الشهرين، حتى لو أمكن صومهما متفرقين وجب.

وهو ضعيف.

ولو عجز عنهما اصلا استغفر الله تعالى ناويا به الكفارة، فيسقط عنه بعد ذلك وان استطاع.

ويفهم من قوله ” عجز عن الصوم أصلا ” بعد ايجاب الثمانية عشر انه يجب الاتيان بالممكن كما قلناه.

وقيل: ينتقل بعد العجز عن الثمانية عشر إلى الاستغفار.

ويمكن حمل العبارة عليه أيضا بأن يريد بالمعجوز عنه أصلا ما تقدم من الشهرين والثمانية عشر.

قوله: ” لو تبرع متبرع بالتكفير.

الخ “.

جواز التكفير عن الميت هو أصح القولين من غير فرق بين خصالها.

وأما الحي فقيل: هو كذلك.

واختاره العلامة في المختلف (1) لانه كوفاء الدين.

وعلى القول بالمنع هناك يمتنع هنا بطريق أولى.

ووجهه انها عبادة ومن شأنها أن لا تقبل النيابة.

وكلية الكبرى ممنوعة.

والاولى المنع من التبرع بالصوم مطلقا، وتوقف غيره على اذن من وجب عليه، لان الوجوب متعلق به، فلا يسقط إلا بفعله أو بفعل نائبه.

قوله: ” النساء تقبيلا ولمسا وملاعبة “.

يستثنى من ذلك الشيخ الكبير المالك إربه (2) فإن ذلك غير مكروه له.

وكذا

(1) المختلف: 227.

(2) الارب بكسر الهمزة وسكون الراء وقيل بفتحتين أيضا بمعنى الحاجة وقد يكنى به عن الهوى أو العضو التناسلي.

راجع لسان العرب 1: 208.