مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص38
[ وكذا لو كان الاكراه لاجنبية، وقيل: لا يتحمل هنا، وهو الاشبه.
المسألة الرابعة عشرة: كل من وجب عليه شهران متتابعان، فعجز عن صومهما، صام ثمانية عشر يوما.
ولو عجز عن الصوم أصلا، استغفر الله فهو كفارته.
]المضروبة القضاء كالمريض (1).
قوله: ” وكذا لو كان الاكراه لاجنبية وقيل لا يتحمل هنا وهو الاشبه “.
متعلق النص هو امرأة المكره، قيل: وتلحق بها الاجنبية من باب مفهوم الموافقة، فإن تحمل الكفارة عن الزوجة تغليظ في الحكم والعقوبة، وهما في المحرم أولى.
ويضعف بأن الكفارة مسقطة للذنب، أو مخففة له غالبا، ومنه سميت كفارة، فجاز اختصاصها بالامر الاخف، ويكون الاثقل مما ينتقم الله به، كما في قتل الصيد عمدا مع وجوب الكفارة في الخطأ.
ومن هنا يعلم ان الكفارة عن العبادة لا تدل على عظم شأنها على غيرها فإن الصلاة أفضل من الصوم، مع انه لا كفارة في افسادها.
قوله: ” كل من وجب عليه شهران متتابعان فعجز صام ثمانية عشر يوما “.
هذا مع انحصار الوجوب في الشهرين.
اما لو كان مخيرا بينهما وبين غيرهما ككفارة رمضان، كان وجوب الثمانية عشر مشروطا بالعجز عن الخصال الثلاثة عملا بالنص (2).
والاصح أنه حينئذ يتخير بين صوم الثمانية عشر، وبين أن يتصدق بمااستطاع جمعا بين خبري زرارة (3) وأبي بصير (4) عن الصادق عليه السلام، وعدم
(1) الخلاف 2: 183 مسألة 27.
(2) التهذيب 4: 312 ح 944، الاستبصار 2: 97 ح 314، الوسائل 7: 279 ب ” 9 ” من أبواب بقية الصوم الواجب.
(3) لم نعثر على خبر لزرارة والظاهر ان المراد به رواية عبد الله بن سنان.
راجع الوسائل 7: 28 ب ” 8 ” من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1، 3.
(4) مر في الصفحة المتقدمة.