پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص37

[ المسألة الثانية عشرة: من أفطر في شهر رمضان عالما عامدا، عزرمرة، فإن عاد كذلك عزر ثانيا، فإن عاد قتل.

المسألة الثالثة عشرة: من وطئ زوجته في شهر رمضان، وهما صائمان مكرها لها كان عليه كفارتان، ولا كفارة عليه.

فان طاوعته فسد صومها، وعلى كل واحد منهما كفارة عن نفسه، ويعزر بخمسة وعشرين سوطا.

] المسقط باختياره كالسفر غير الضروري، أو بغير اختياره كالحيض والسفر الضروري، فأسقط الكفارة بالثاني دون الاول.

ومبنى المسألة على قاعدة اصولية، وهي ان المكلف إذا علم فوات شرط الفعل هل يجوز ان يكلف به أم يمتنع؟ فيه خلاف، فعلى الاول تجب الكفارة، وعلى الثاني تسقط.

قوله: ” فإن عاد قتل “.

الاولى قتله في الرابعة.

وإنما يقتل مع تخلل التعزير كذلك وإن تكرر منه الافطار.

قوله: ” من وطئ زوجته – إلى قوله – كان عليه كفارتان “.

لا فرق في الزوجة بين الدائم والمستمتع بها.

وفي الحاق امته بها وجه.

والاصحالاقتصار على مورد النص (1) فلا يتعدى إليها، ولا إلى الاجنبية، ولا إلى الزوجة المكرهة له، ولا إلى الاجنبي المكره لهما، ولا إلى الزوجة النائمة.

وحيث يتحمل عنها الكفارة يتحمل التعزير، فيعزر بخمسين سوطا.

وقد يجمع في الحالة الواحدة الاكراه والمطاوعة، كما لو أكرهها إبتداء ثم طاوعته بعد ذلك فيلزمه حكم الاكراه ويلزمها حكم المطاوعة.

ولا فرق في الاكراه بين المجبورة ومن ضربت ضربا مضرا بها حتى مكنت من نفسها – وقد تقدم (2) – خلافا للشيخ (رحمه الله)، حيث فرق بينهما وأوجب على

(1) الكافي 4: 103 ح 9 الفقيه 2: 73 ح 313، التهذيب 4: 215 ح 625، الوسائل 7: 37 ب ” 12 ” من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

(2) في ص 19.