مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص35
[ السادس: إذا طلع الفجر وفي فيه طعام، لفظه، ولو ابتلعه فسد صومه، وعليه مع القضاء الكفارة.
السابع: المنفرد برؤية هلال شهر رمضان، إذا أفطر وجب عليه القضاء والكفارة (1).
المسألة العاشرة: يجوز الجماع حتى يبقى لطلوع الفجر، مقدار إيقاعه والغسل.
ولو تيقن ضيق الوقت فواقع فسد صومه وعليه الكفارة.
ولو فعل ذلك ظانا سعته، فإن كان مع المراعاة لم يكن عليه شئ، وان أهمله فعليه القضاء.
] المراد ان ما له طعم إذا تغير الريق بطعمه ولم ينفصل منه اجزاء فابتلع الصائم الريق المتغير بطعمه ففي فساد الصوم به قولان: أحدهما الافساد، لان الطعم عرض فيستحيل عليه الانتقال عن محله فوجوده في الريق دليل على تحلل الاجزاء معه.
وجوابه منع الكبرى أو كليتها، وإنما الريق ينفعل بكيفية ذي الطعم بالمجاورة كما ينفعل الهواء والماء بذي الرائحة.
ونقل العلامة في المنتهى والتذكرة ان من لطخ باطن قدميه بالحنظل وجد طعمه مع أنه لا يفطر اجماعا (2).
قوله: ” المنفرد برؤية هلال شهر رمضان إذا أفطر وجب عليه القضاء والكفارة “.
وجهه ظاهر لثبوت الشهر في حقه فلا يسقط تكليفه به بسقوطه عن غيره وهو اجماع، وإنما نبه على خلاف بعض العامة حيث لم يوجب عليه الصوم بذلك ما لم يثبت شرعا.
قوله: ” فإن كان مع المراعاة لم يكن عليه شئ “.
لكن يجب عليه المبادرة إلى النزع بنية التخلص، فلو استدام أو نزع بنية الجماع
(1) إلى هنا تنتهي فروع المسألة التاسعة.
(2) المنتهى 2: 568، التذكرة 1: 266 في ما يستحب للصائم اجتنابه.