پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص34

[ الخامس: ما له طعم كالعلك، قيل: يفسد الصوم، وقيل: لا يفسده، وهو الاشبه.

] هي – بضم النون – النخاعة بالضم أيضا.

والمراد بها هنا ما يخرج من الصدر فإن ما يخرج من الدماغ يأتي ذكره.

ويفهم من كلام المصنف ان ذلك لا يسمى نخامةإذ لم يقسمها اليهما وانما عطفها عليها باسم آخر، وحينئذ فلا يدخل في النص (1) الدال على جواز ابتلاع النخامة.

واطلق جماعة من الاصحاب عليها اسم النخامة وهو الظاهر.

وقد اختلف كلام الاصحاب في النخامتين فجوز المصنف ابتلاع الاولى ما لم يخرج عن فضاء الفم كالريق، ومنه من ازدراد الثانية وان لم تصل إلى الفم.

والشهيد (2) (رحمه الله) ساوى بينهما في جواز الازدراد ما لم يصلا إلى فضاء الفم، ومنعه إذا صارتا فيه محتجا بالرواية عن الصادق عليه السلام: ” لا بأس بأن يزدرد الصائم نخامته ” (3).

والعلامة الحقهما في المنتهى (4) والتذكرة (5) بالريق فجوز ازدرادهما من فضاء الفم محتجا بالرواية أيضا.

وفي طريقها ضعف، وكلام الشهيد (رحمه الله) أعدل.

إذا تقرر ذلك فإن ابتلع النخامة حيث يحرم فإن كان من خارج الفم وجبت الكفارات الثلاث لتحريم تناولها حينئذ على غير الصائم، وكذا لو تناول نخامة غيره أو ريقه وان كان احد الزوجين، وما ورد من تسويغ الامتصاص لا يستلزم الازدراد.

ولو كان التناول من الفم حيث يحرم ففي وجوب الثلاث أو الواحدة نظر، منشؤه الشك في تحريم ذلك على غير الصائم، والمتيقن هو وجوب الواحدة.

قوله: ” ما له طعم كالعلك، قيل: يفسد الصوم “.

(1) الخبر الآتي الذكر.

(2) الدروس: 74.

(3) الكافي 4: 115 ح 1، التهذيب 4: 323 ح 995، الوسائل 7: 77 ب ” 39 ” من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1.

(4) المنتهى 2: 563 (5) التذكرة 1: 257.