پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص31

[ وتعمد القئ، ولو ذرعه لم يفطر، والحقنة بالمائع، ودخول الماء إلى الحلق للتبرد دون التمضمض به للطهارة، ومعاودة الجنب النوم ثانيا حتى يطلع الفجر ناويا للغسل ].

خرجنا عن اسلوب الحاشية لان هذه المسألة من المهمات.

قوله: ” وتعمد القئ، ولو ذرعه لم يفطر ” ذرعه القئ اي سبقه بغير اختياره.

وإنما ينتفي الافطار به إذا لم يبتلع شيئا مماخرج منه وصار في فضاء الفم اختيارا، فلو ابتلعه كذلك وجب القضاء والكفارة.

وكذا نفي الكفارة في صورة التعمد مشروط بذلك، وإلا كفر.

وهل هي كفارة واحدة أم ثلاث بناء على ايجاب أكل المحرم لها؟ وجهان.

ويمكن الفرق بين المستحيل عن اسم الطعام وغيره.

قوله: ” والحقنة بالمائع “.

قد سبق أن الاصح تحريمها من غير أن يوجب القضاء.

قوله: ” ودخول الماء إلى الحلق للتبرد “.

أي يوجب القضاء دون الكفارة.

والمراد مع عدم تقصيره في التحفظ، والا وجبت الكفارة.

قوله ” دون التمضمض للطهارة ” أطلق المصنف – كباقي الاصحاب – الطهارة للصلاة من غير فرق بين صلاة الفريضة والنافلة.

وعلى هذا الاطلاق دلت موثقة سماعة (1).

لكن في صحيحة الحلبي أو حسنته (2) الفرق بينهما، وايجاب القضاء في وضوء صلاة النافلة.

وهو حسن.

ولا يخفى ان ذلك كله مقيد بما إذا لم يستند السبق إلى تقصيره في التحفظوإلا قضى وكفر.

ولم يذكر المصنف سبق الماء في الاستنشاق لندوره، وعدم النص

(1) الفقيه 2: 69 ح 290، التهذيب 4: 322 ح 991، الوسائل 7: 50 ب ” 33 ” من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 4 (2) التهذيب 4: 324 ح 999، الوسائل ح 1 من الباب الذكور.