پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص28

الاول بأنه وإن كان صحيحا إلا أن في طريقه محمد بن عيسى عن يونس، وقد توقف الصدوق فيما ينفرد به محمد بن عيسى عنه.

ومنهم من عمل بالاخبار وجمع بينها بحمل الاول على من له طريق إلى العلم، والآخر على من لا طريق له.

ويشكل عدم وجوب الكفارة على الاول مع علمه بعدم جواز افطاره بذلك الظن، لاقدامه على الافطار في نهار شهر رمضان عدوانا، إلا ان يقال: ايجاب القضاء لا ينافي ايجاب الكفارة أيضا، ويؤيده قوله في الحديث ” لانه أكل متعمدا “.

ومنهم من نزل ذلك على مراتب الظن فأوجب على الظان القضاء، ومن غلبعلى ظنه دخول الليل لا قضاء عليه.

وهذا التفصيل لابن إدريس (1)، وأوجب على الافطار مع الشك القضاء والكفارة.

ويشكل بعدم انضباط مراتب الظن حتى يجعل بعضها غالبا وبعضها غير ذلك بل الظن كله غالب، وبأن الحكم في النصوص معلق على مطلق الظن في الحالين.

والحق أن الاستدلال بالاخبار من الجانبين لا يثبت المطلوب لما بيناه.

وإذا قطع النظر عنها فوجوب القضاء على الظان الذي لا طريق له إلى العلم – إذا اجتهد – غير واضح لعدم تقصيره وتعبده بظنه، فلا يكون تناوله مفسدا كالمتناول في أول النهار بعد اجتهاده.

ولا فرق هنا بين أول النهار وآخره وان اختلفا في الاصالة، لاشتراكهما في الاذن في التناول ويبقى اخبار عدم القضاء مؤيدة لذلك وان لم يصلح لتأسيسه.

ثم عد إلى عبارة الكتاب فقوله: ” والافطار للظلمة الموهمة ” يمكن أن يريد بالوهم هنا معناه الاصطلاحي وهو الاحتمال المرجوح الذي لا يمنع من النقيض، وهو المقابل للظن بالنسبة إلى الاحتمالين، فإن الطرف الراجح مظنون.

وايجاب

= في القواعد: 64 وفي الارشاد 1: 297 وليس في شئ منها التعليل المذكور في الكتاب ولكنه ورد مع الجواب عنه في المنتهى 2: 578.

(1) السرائر 1: 377.