مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص22
[ المعتاد وغيره، والجماع حتى تغيب الحشفة في قبل المرأة أو دبرها، وتعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر، وكذا لو نام غير ناو للغسل حتى يطلع الفجر، والاستمناء، وايصال الغبار إلى الحلق.
الثانية: لا تجب الكفارة إلا في صوم رمضان، وقضائه بعد الزوال، والنذر المعين، وفي صوم الاعتكاف إذا وجب.
وما عداه لا تجب فيه الكفارة، مثل صوم الكفارات، والنذر غير المعين، والمندوب وان فسد الصوم.
تفريع من أكل ناسيا فظن فساد صومه فأفطر عامدا، فسد صومه وعليه قضاؤه.
وفي وجوب الكفارة تردد، الاشبه الوجوب.
ولو وجر في حلقه، أو اكره إكراها يرتفع معه الاختيار، لم يفسد صومه.
ولو خوف فأفطر، وجب القضاء على تردد ولا كفارة.
]إلى الحلق شئ من أجزائه المتحللة وإلا حرم.
قوله: ” والاستمناء “.
هو طلب الامناء والمراد به حصول الامناء به لا مطلق طلبه وإن كان الطلب محرما لكنه لا يوجب الكفارة بدون حصوله.
قوله: ” وإيصال الغبار “.
لا فرق في ذلك بين غبار المحلل كالدقيق – وغيره، كالجص والتراب.
ولا يشترط كونه غليظا كما مر، ومن ثم أطلق.
قوله: ” من أكل ناسبا فظن فساد صومه – إلى قوله – الاشبه الوجوب “.
هذا فرد من أفراد الجاهل بالحكم.
وقد تقدم أن الاجود سقوط الكفارة عنه، وإن كان ما اختاره المصنف احوط.