مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص19
[ وكذا لو نظر إلى امرأة فأمنى على الاظهر، أو استمع فأمنى.
والحقنة بالجامد جائزة، وبالمائع محرمة، ويفسد بها الصوم على تردد.
مسألتان: الاولى: كل ما ذكرنا أنه يفسد الصيام إنما يفسده إذا وقع عمدا، سواء كان عالما أو جاهلا.
ولو كان سهوا لم يفسد، سواء كان الصوم واجبا أو ندبا.
وكذا لو أكره على الافطار، أو وجر في حلقه.
] قوله: ” وكذا لو نظر إلى امرأة. الخ “.
لا فرق في ذلك بين المحللة والمحرمة، نعم لو قصد الامناء أو كان معتادا بذلك عنده – وان كان إلى محلل – وجبت الكفارة.
وخالف في ذلك الشيخ (رحمه الله) فأوجب القضاء مع النظر إلى المحرم والامناء من غير تفصيل (1).
قوله: ” والحقنة بالجامد جائزة.
الخ “.
المراد بالجامد نحو الفتائل وان كان لا يطلق عليه الحقنة عرفا.
والاصح تحريم الحقنة بالمائع من دون أن يفسد الصوم.
قوله: ” انما يفسده إذا وقع عمدا سواء كان عالما أو جاهلا “.
الحاق الجاهل بالعالم في وجوب القضاء لا اشكال فيه، وأما في الكفارة فالاحوط أنه كذلك كما جزم به المصنف (2) واختاره العلامة (3).
والاصح أنه لا كفارةعليه، لرواية زرارة وأبي بصير عن الصادق عليه السلام (4).
قوله: ” وكذا لو اكره على الافطار أو وجر في حلقه “.
لا خلاف في عدم وجوب القضاء على من وجر في حلقه – بتخفيف الجيم – بغير اختياره لانه لم يتناول المفطر، واما الاكراه فإن بلغ حدا يرفع قصده أو يذهب
(1) المبسوط 1: 272.
(2) لم نجد موضعا جزم فيه المصنف بالكفارة على الجاهل بل صرح بعدمه في المعتبر 2: 662.
(3) التذكرة 1: 262.
(4) التهذيب 4: 208 ح 603، الوسائل 7: 35 ب ” 9 ” من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح