مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص15
[ النية، كان صحيحا.
الثالث: نية الصبي المميز صحيحة، وصومه شرعي.
الثاني ما يمسك عنه الصائم.
وفيه مقاصد: يجب الامساك عن كل مأكول، معتادا كان كالخبز والفواكه، أو غير معتاد كالحصى والبرد، وعن كل مشروب، ولو لم يكن معتادا، كمياه الانوار (1) وعصارة الاشجار، وعن الجماع في القبل إجماعا، وفي دبر المرأةعلى الاظهر، ويفسد صوم المرأة، ] ما جزم به هنا من الصحة مبني على ما سلف من ان الفائت إنما هو الاستدامة الحكمية لا النية والشرط هو الثاني لا الاول.
والفرق بين المسألتين ظاهر فإن نية الافطار في الثانية مسبوقه بنية الصوم دون الاولى.
والاقوى فساد الصوم في الصورتين، وإن كان القول بعدم الفساد في الثانية لا يخلو من قوة.
قوله: ” نية الصبي المميز صحيحة وصومه شرعي “.
اما صحة نيته وصومه فلا اشكال فيه، لانها من باب خطاب الوضع وهو غير متوقف على التكليف.
وأما كون صومه شرعيا ففيه نظر، لاختصاص خطاب الشرع بالمكلفين.
والاصح أنه تمريني لا شرعي.
قوله: ” وفي دبر المرأة على الاظهر “.
هذا هو الاصح بناء على إيجابه الغسل، وقد تقدم.
قوله: ” ويفسد صوم المرأة “.
(1) النور – بفتح النون – الزهر.
وابدل في الشرائع المطبوع حديثا بالانهار غفلة عن كونه مثالا