پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص14

[ ولو أصبح بنية الافطار ثم بان أنه من الشهر، جدد النية واجتزأ به، فإن كان ذلك بعد الزوال أمسك وعليه القضاء.

فروع ثلاثة

الاول: لو نوى الافطار في يوم رمضان، ثم جدد قبل الزوال، قيل: لا ينعقد وعليه القضاء، ولو قيل بانعقاده كان أشبه.

الثاني، لو عقد نية الصوم، ثم نوى الافطار ولو يفطر، ثم جدد ]واعلم أن موضوع هذه المسألة أخص من موضوع المسألة السابقة، لاختصاص هذه بيوم الشك، أو تفصيل هذه واطلاق تلك.

والخلاف واقع في المسألتين، وان كان في الثانية اشهر.

وربما قيل (1) باتحادهما وأن المسألة مكررة، وليس بجيد.

قوله: ” فإن كان ذلك بعد الزوال امسك وعليه القضاء “.

الامساك هنا على سبيل الوجوب.

ويجب فيه النية.

ولو افطره وجب عليه الكفارة، إذ لا منافاة بين وجوبها وعدم صحة الصوم، بمعنى اسقاطه القضاء.

ولو كان قد صام ندبا جدد نية الوجوب وأجزأ على التقديرين.

قوله: ” لو نوى الافطار في يوم رمضان – إلى قوله – كان أشبه “.

هذا – على القول بالاجتزاء بنية واحدة مع تقديمها أو على القول بجواز تأخير النية إلى قبل الزوال اختيارا – متوجه لحصول النية المعتبرة، والحاصل منه إنما ينافي الاستدامة الحكمية لا نفس النية، وشرطية الاستدامة أو توقف صحة الصوم عليها غير معلوم وإن ثبت ذلك في الصلاة.

وأما على القول بوجوب إيقاع النية ليلا فأخل بها ثم جددها قبل الزوال ففي الصحة نظر، لان الفائت هنا نفس النية في جزء منالنهار، وهي شرط في صحة الصوم فيفسد ذلك الجزء، والصوم لا يتبعض، وحينئذ فيقوى عدم الانعقاد.

قوله: ” لو عقد نية الصوم ثم نوى الافطار.

الخ.

(1) في هامش ” ج ” والقائل بذلك ابن فهد في المهذب.

منه سلمه الله.

راجع المهذب البارع 2: 23.