مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص13
[ ولو صام أنه إن كان من رمضان كان واجبا، وإلا كان مندوبا، قيل: يجزي، وقيل: لا يجزي وعليه الاعادة، وهو الاشبه.
] كما يظهر من قوله: ” بل لا بد من قصد أحدهما تعيينا ” وان كان ظاهر كلامه فيماسبق يقتضي خلاف ذلك، وانه يكفي مجرد القربة، أو نقول: ان نية القربة لا تتحقق الا مع ضم الوجوب إليها، فيكون إطلاق الاكتفاء بها مقتضيا للوجوب أيضا.
وهذا المعنى وان كان بعيدا في الظاهر، لكن قد صرح به جماعة منهم العلامة في المختلف، فإنه قال فيه: ان القدر الواجب في نية القربة أن ينوي الصوم متقربا إلى الله لوجوبه (1).
والظاهر أن نية القربة لا يتوقف على الوجوب كما صرح به الشيخ (رحمه الله (2)، وان التردد المذكور مبطل وان كان الاطلاق مجزيا، وقد علم وجهه مما سبق.
قوله: ” ولو صام على انه إن كان من رمضان – إلى قوله – وهو الاشبه “.
وجه الاجزاء حصول المقتضي له وهو نية القربة، فإما ان يلغو الزائد أو يكون نية للواقع فيكون مجزيا، ولانه لو جزم بالندب أجزأ عن رمضان إجماعا فالضميمة المتردد فيها إما مجزية أو أدخل في المطلوب منها.
ووجه العدم اشتراط الجزم في النية حيث يمكن، وهو هنا ممكن بأن ينوي الندب فلا يجوز الترديد، ويمنع كون نية الوجوب أدخل في صوم رمضان عند عدم العلم به، ومن ثم لم يجز لو جزم بالوجوب ثم ظهر كونه منه، بل ورد النهي عنه في النصوص (3)، وهو يقتضي البطلان في العبادة.
وكيف كان فعدم الاجزاء أوجه وان كان الاجزاء متوجها، وقد اختارهالعلامة في المختلف (4) والشهيد في الدروس (5).
(1) المختلف: 211.
(2) المبسوط 1: 76، الخلاف 2: 164 والموجود فيهما كفاية نية القربة وعدم الحاجة إلى التعيين ولم يصرح بعدم التوقف على الوجوب.
(3) راجع الوسائل 7: 15 ب ” 6 ” من أبواب وجوب الصوم وص 13 ح 4 و 8 و 10 من ب ” 5 “.
(4) المختلف: 215.
(5) الدروس: 70.