پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص12

[ ولا يجوز أن يردد نيته بين الواجب والندب، بل لا بد من قصد احدهماتعيينا.

ولو نوى الوجوب آخر يوم من شعبان مع الشك لم يجز عن أحدهما.

ولو نواه مندوبا أجزا عن رمضان، إذا انكشف انه منه.

] ويشكل بأن ما زاد على القربة من المميزات وان لم تجب نيته لعدم امكان وقوع غير المطلوب في رمضان شرعا، الا أنه يجب تجريد النية عن ذلك المنافي لينصرف الامر الكلي إلى الفرد المطلوب منه فإنه لا ينافيه، بخلاف ما لو عين غيره فإنه لا ينصرف إليه لان قيود أفراد الكلي متنافية وارادة أحد الضدين يستلزم عدم ارادة الآخر، ولا يلزم من عدم وجوب نية الفرد الخاص – مع كونه هو المطلوب – جواز ارادة غيره.

والحاصل أن المطلوب شرعا من هذا الصوم ماهيته من حيث كونه صوم شهر رمضان – وان لم يجب التعرض إلى ذلك في النية – لا ماهيته من حيث هي اعني لا بشرط شئ حتى يصح مجامعتها لاشياء.

والحق ان التقرب بالصوم على هذا الوجه لا يتحقق، للاتفاق على ان ما نواه لم يحصل له وانما حصل ما يريده الشارع الداخل ضمنا وهو صوم رمضان، وذلك غير منوي ولا مقصود، فإن الدلالة التضمنية هنا غير مرادة.

وقد قال صلى الله عليهوآله وسلم: ” وإنما لكل امرئ ما نوى ” (1).

فما نواه لم يحصل، وما يريده الشارع لم ينو ولم يتقرب به فيقع باطلا.

وهذا مع العلم بأنه من شهر رمضان، اما مع الجهل به – كصوم يوم الشك بنية الندب أو النسيان – فيتم ما ذكره لان حكم الخطأ مرتفع عنهما دون العامد، وان كان الدليل شاملا لهما، وايضا فلا قائل بفساد الصوم مطلقا، فكان التفصيل أوجه.

قوله: ” ولا يجوز ان يردد نيته بين الواجب والندب.

الخ “.

هذا – على القول بالاكتفاء بالقربة، والحكم بإلغاء الزائد لو وقع كما سلف – مشكل، لحصول النية المعتبرة بدون التردد، وإذا لم تؤثر نية المنافي فالمردد بينه وبين الموافق أولى ان لا يؤثر.

ويمكن بناء ذلك على إعتبار نية الوجوب منضما إلى القربة

(1) الوسائل 7: 7 ب ” 2 ” من أبواب وجوب الصوم ح 11.