مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص9
[ الغروب لصوم النافلة، والاول اشهر.
وقيل: يختص رمضان بجواز تقديم نيته عليه.
ولو سها عند دخولها فصام، كانت النية الاولى كافية.
] النية ليلا يجددها في المدة التي بين الليل وبين الزوال من النهار لا في مطلقه.
والمراد أنه يجددها حالة الذكر على الفور لئلا يخلو جزء من النهار من نية اختيارا، فلو تراخى بها بطل الصوم، وان جددها قبل الزوال، وسيأتي مثله عن قريب.
وهذا الحكم في الواجب هو أشهر القولين رواية (1) وفتوى بل كاد يكون اجماعا.
ويستثنى منه قضاء الواجب كرمضان فإنه يجوز تجديد النية له قبل الزوال، وان أصبح بنية الافطار ما لم يفطر بالفعل كما وردت به النصوص (2).
وأما صوم النافلة فالمشهور انه كذلك كما أشار إليه المصنف وبه روايات (3) دلت باطلاقها عليه، وفي بعضها (4) تصريح بامتداد وقتها إلى الغروب.
والاجود التفصيل الجامع بين الروايات المختلفة، الذي صرحت به صحيحة هشام بن سالم عن أبيعبد الله عليه السلام (5)، وهو ان الصوم يصح على التقديرين، لكن إن أوقع النية قبل الزوال أثيب على الصوم لجميع النهار، وان نوى بعده حسب له من الوقت الذي نوى فيه إلى آخر النهار.
ولا بد في صحة الصوم – إذا وقعت النية بعد الزوال – من بقاء جزء معه بعد النية ليتحقق القصد إليه وإلا لم يصح.
قوله ” وقيل: يختص رمضان بجواز تقديم نيته عليه.
الخ “.
(1) مستند حكم المشهور ما رواه في المعتبر 2: 646، وورد بلفظ مقارب له في المبسوط للسرخسي 3: 62 وما ورد في المريض والمسافر إذا برئ وقدم اهله قبل الزوال راجع الوسائل 7: 134 ب ” 6 ” من أبواب من يصح منه الصوم.
(2) الوسائل 7: 4 ب ” 2 ” من أبواب وجوب الصوم.
(3) راجع الوسائل 7: 47 ب ” 20 ” من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 2 و 3 وص 4: ب ” 2 ” من أبواب وجوب الصوم ح 1، 3، 4، 5، 7 وص 11 ب ” 4 ” من أبواب وجوب الصوم ح 12.
(4) لم نجد ما صرح فيه بالامتداد إلى الغروب، والظاهر ان المستند في ذلك رواية أبي بصير وفيها: ” وان مكث حتى العصر ” راجع الكافي 4: 186 ح 521، الوسائل 7: 7 ب ” 3 ” من أبواب وجوب الصومح 8.
(5) التهذيب 4: 188 ح 528، الوسائل 7: 6 ب ” 2 ” من أبواب وجوب الصوم ح 8.